هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب

هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: يوليو 05, 2025 مشاهدة: 84

أوجب قانون مجلس الشيوخ استمرار الصفة الانتخابية حيث نصت المادة ٥ من القانون على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ووفقا للمادة ( ٦ ) من القانون فإن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة