القانون يحدد إجراءات فحص طلبات الترشح والطعن عليها.. اعرف التفاصيل

القانون يحدد إجراءات فحص طلبات الترشح والطعن عليها.. اعرف التفاصيل
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: يونيو 22, 2025 مشاهدة: 91

حددت المادة 15 من قانون مجلس الشيوخ إجراءات فحص طلبات الترشح، حيث نصت على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى ويخصص الآخر لمترشحى القوائم وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقا للمادة 16 تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة (۱۱) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية، يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية، ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تنص المادة 17 على عرض القوائم وأسماء المرشحين وتنظيم الطعن عليهم، مع مراعاة حكم المادة (۱۱) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.

ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة المترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين

ووفقا للمادة 18 من القانون يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم مترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام علي وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ولو تم الاستشكال في مام أي جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

كما تنص المادة 19 على الحق في الحصول على بيانات الناخبين، حيث يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه. وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة