
نظم القانون رقم 10 لسنة 2020، المعنى بهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، واختصاصها ومواردها طبقًا للقانون، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
فحددت المادة "13 " من القانون موارد المتحف القومى للحضارة المصرية كالآتى:
1 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.
2 - القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 - المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 - مقابل أداء العمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.
5 - عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
6 - حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.
وحددت المادة"14" من القانون استقلالية ميزانية المتحف على أن يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة. وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزى أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من عام إلى آخر.
أما المادة "15" فنصت على أن أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجر الإداري وفقا للقانون.