اخبار السياسه "الوطن" تنشر النص الكامل لحيثيات "خلية متفجرات حلوان"

اخبار السياسه "الوطن" تنشر النص الكامل لحيثيات "خلية متفجرات حلوان"
اخبار السياسه "الوطن" تنشر النص الكامل لحيثيات "خلية متفجرات حلوان"

انفردت "الوطن" بنشر حيثيات الحكم في الجناية رقم 17940 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية المتفجرات" والتي ترأسها المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود، مختار العشماوي.

كانت المحكمة أصدرت حكمها بعد سمع مرافعة النيابة العامة، ومرافعة دفاع المتهمين، في يوم 3 يناير 2016، حكمت حضورياً للأول والثاني والثالث والسابع وغيابياً للباقين.

وكان نص الحكم:-

أولاً: معاقبة المتهم حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد (الأول) بالسجن المؤبد، والمتهم محمود سيد محمود حسن (الثاني) (الذي تجاوز الخامسة عشرة سنه ولم يبلغ الثامنة عشرة) بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة المتهم إسلام سيد محمود حسن (الثالث) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة كل من المتهمين خالد فرج بخيت فرج وشهرته الشيخ خالد (الرابع)، ومحمد أنور توفيق وشهرته زغلول إبراهيم (الخامس)، وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته عمرو ماندو (السادس) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، المتهم محمد عبدالعزيز يوسف عطية وشهرته زيزو (السابع) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، ووضع المحكوم عليهم سالفي الذكر تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة، وبمعاقبة المتهم أمجد عبدالمنعم حسين خلف (الثامن) بالحبس لمدة سنتين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهمين من الأول إلى السابع من باقي الاتهامات المنسوبة إليهم.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن التقرير الطب الشرعي للمتهم محمود سيد محمود حسن (الثاني) أن إصابته بإنسية ومقدم الساعد الأيسر وبخلفية اليد اليمنى وبخلفية الفخذ الأيمن وبخلفية الساق اليمنى وبمقدم وخلفية وإنسية الساق اليسرى وبانسية الفخذ الأيسر ذات طبيعة نارية انفجارية حدثت من مثل التصوير الوارد وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، كما ثبت بالتقرير الطبي للمجني عليها إسراء خيري عبدالمنعم أن وجود خدوش بالرقبة إثر انفجار جسم غريب.

وقالت المحكمة إن الخبيرة الاجتماعية قدَّمت تقريراً بنتيجة فحص حالة المتهم الحدث محمود سيد محمود حسن (الثاني) ناقشتها فيه المحكمة وشهدت بمضمونه، أن المتهم الطفل غير مستقر أسرياً وانفصل عن والده منذ أكثر من تسع سنوات لزواجة بأخريات، ما أدى إلى بعض الجنوح للطفل نتيجة للتفكك الأسرى، كما أن والده محبوس حالياً، وأنه في هذه المرحلة العمرية يسهل اقتياده، كما تتسم تلك المرحلة بالاندفاع وعدم الإدراك لمجريات وعواقب الأمور من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تدفعه إلى عدم الاتزان سلوكياً، كما قرر الطفل أنه يعاني من التهاب حاد بالفقرات العجزية، ولاحظت وجود آثار حروق بالساق اليسرى للمتهم، قرر أنها ناتجة عن التعذيب بقسم الشرطة.

وقالت المحكمة في حيثياتها عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين بزعم كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي على سند من القول إن القبض على المتهم الأول قد جرى بتاريخ 2 يوليو 2015 بينما تم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 29 نوفمبر 2015، كما تم ضبط المتهمين الثاني والثالث بتاريخ 1 يوليو 2015، وركن إلى ما قدمه من صور برقيات موجهة إلى النائب العام ووزير الداخلية يتضرر فيها من القبض على المتهمين إسلام، ومحمود سيد (الثاني والثالث) فمردود بما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناءً على الأدلة المطروحة عليه، ذلك أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذاً صحيحاً من أوراق الدعوى، حيث إنه عن الدفع بانعدام المسؤولية الجنائية للمتهم الثاني الحدث استناداً للمادة 62 من قانون العقوبات بزعم عدم معرفة المتهم وعدم إدراكه بعواقب الأمور، فمردود بأن المادة 62 عقوبات تنص على أن (لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها).

وقالت المحكمة: "يظل مسؤولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة)، وكان من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسؤولية والعقاب كالجنون والعاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، وقد جرت أحكام القضاء على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسؤولية الجنائية قانوناً، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية، وأن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسؤوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع استناداً لتقرير الباحث الاجتماعي من أن المرحلة العمرية التي يمر بها المتهم الحدث تتسم بالاندفاع وعدم الإدراك بمجريات الأمور ومن السهل اقتياده واستقطابه، وذلك لعدم إدراكه بعواقب الأمور، إذ أن المشرع أرسى قواعد خاصة موضوعية وإجرائية لنظام المعاملة الجنائية للطفل استهدف بها وقاية الطفل من خطر الانحراف والجنوح وإصلاح سلوكه وتقويمه والبعد به عن الإجرام إدراكاً لحقيقة ثابتة هي أن الطفل لا يطرق باب الجريمة لشرٍ متأصل في نفسه وإنما الغالب أن يكون ضحية للظروف الاجتماعية والبيئية التي تحيط به وأن حالته النفسية لا تفقده شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية".

وتابعت المحكمة: "حيث إنه عن الدفع بانتفاء جريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة وإحراز مفرقعات في حق المتهم الثاني على زعم من القول إن إرادة المتهم معيبة ولا تصلح للاتفاق؛ لوقوعه تحت تأثير المتهم الأول باعتباره صديق لوالده غرر به، ولعدم معرفته وإدراكه بعواقب الأمور ومن ثم ينتفي الركن المعنوي عن الجريمتين، فمردود عليه بما هو مقرر من أن الأهلية الجنائية هي حالة شخصية لدى الفرد لا تتصف في ذاتها بعدم المشروعية، فالإدراك قدرة على الفهم من حيث الواقع والتمييز قدرة على الفهم وفقاً لمعايير القانون، أما حرية الاختيار فهي قدرة طبيعية لدى الشخص على توجيه إرادته برغبته دون مؤثر خارجي يدفعه نحو إتيان أفعاله، وسواء الإدراك أو التمييز أو حرية الاختيار، فكلها معان لا يمكن وصفها بعدم المشروعية، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق التكوين القانوني للجريمة وتدخل في نطاق المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة حتى يوقع عليه العقاب المقرر لها، ويقصد بالإدراك قدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها، والمقصود هو فهم الأفعال والنتائج من حيث ماهيتها الواقعية لا بالنظر إلى قيمتها القانونية أو تكييفها الجنائي، فالعلم بقانون العقوبات أمر لا يدخل في عناصر الأهلية الجنائية".

أما عن التمييز، فيقصد به أن يكون الشخص قد توافر لديه المعيار القانوني للإدراك، وهو كما نص عليه بالمادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل (أن الحدث الذي تقل سنه عن السابعة لا يكون مسؤولاً عن خطورته الاجتماعية، فسن السابعة هو الحد القانوني للتمييز، بحيث لا يجوز قبله البحث في مدى توافر الإدراك، ومؤدى ما تقدم أن القانون كان يربط بين السابعة كمعيار قانوني للإدراك وبين الأهلية الجنائية بوصفها أساساً للمسؤولية الجنائية، حتى صدر القانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فرفع سن التمييز كمعيار للأهلية الجنائية وأصبح اثنى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة (مادة 49).

وأضافت المحكمة: "إنه بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والمنسوبة للمتهمين من الثاني حتى السابع الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، فقد نصت المادة (86 مكرراً/1،3) من قانون العقوبات على أن (يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي).

وقالت المحكمة، في حيثياتها، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، حيث إنه بشأن الاتهام الخاص بحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمسند للمتهمين من الأول للثالث، والسابع كل فيما يخصه، فإنه لما كان من المقرر قانونًا أن المفرقعات التي أثَّم المشرع إحرازها أو حيازتها أو صنعها هي كل جسم أو مادة تنتشر أو تنفجر في المحيط الخارجي في ظروف معينة، ومن شأن استعمالها إحداث التفجيرات وينجم عنها أذى للناس، ويعد في حكمها كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو إحداث انفجارها، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963 المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، وحيث إنه عن المتهم محمد عبدالعزيز يوسف عطية وشهرته زيزو (السابع) فقد ثبت من اعترافه بالتحقيقات حيازته المتفجرات وتخزينها بمسكنه خاصة بالمجموعة لحين صدور تكليفات من قائد المجموعة المتهم حسن عبدالغفار لاستخدامها في عمليات استهداف وقتل وإصابة رجال الشرطة والجيش مع علمه بذلك، كما أقر المتهم محمود حسن (الثاني) بحيازة المتهم (السابع) للمفرقعات وتصنيعها بمسكنه وتسليمه المتفجرات لتوصيلها إلى المتهم حسن عبدالغفار (الأول)، كما كان يضع القنابل في الأماكن التي يحددها له (المتهم الأول)، كما تم ضبط عبوات متفجرة بمسكنه بناء على إذن صادر من النيابة العامة والتي ثبت بالتقرير الفني أنها عبوة معدنية يخرج منها فتيل اشتعال يمكن استخدامها في تصنيع المفرقعات، وأحوية بلاستيكة تحوي مادة كلورات البوتاسيوم وتعتبر في حكم المفرقعات، كما شهد شاهدا الإثبات الثالث والرابع أن التحريات أكدت اتخاذ المتهمين من مسكن المتهم السابع مكاناً لتصنيع المتفجرات وإخفائها بمسكنه مع علمه بالغرض من تصنيعها وحيازتها.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه افتتاح أول جناح غرفتي عمليات بمستشفى بهية في الشيخ زايد باسم بنك التعمير والإسكان
التالى اخبار السياسه عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن قضية الشيبي وحسين الشحات