الدستورية: لا يجوز للأمور المستعجلة إبطال أحكام الإدارية العليا

الدستورية: لا يجوز للأمور المستعجلة إبطال أحكام الإدارية العليا
الدستورية: لا يجوز للأمور المستعجلة إبطال أحكام الإدارية العليا

الدستورية: لا يجوز للأمور المستعجلة إبطال أحكام الإدارية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الدولة جهة مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه وفقا للدستور ولا يجوز لأى جهة اخرى إلغاء أحكامه.

وأضاف أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاصة بتيران وصنافير باطلة لأنه فصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا وبالتالى قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا صباح أمس السبت برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ومحاكم جنوب القاهرة للأمور المستعجلة الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (تيران وصنافير) وبالتالى فأن إقرار البرلمان للاتفاقية صحيح مع الدستور والقانون.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى