اخبار السياسه «المحامين» تطعن على مواد «القيمة المضافة» بالدستورية

اخبار السياسه «المحامين» تطعن على مواد «القيمة المضافة» بالدستورية
اخبار السياسه «المحامين» تطعن على مواد «القيمة المضافة» بالدستورية

أودع محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، في المحكمة الدستورية العليا طعنًا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين على مواد قانون «ضريبة القيمة المضافة»، مطالبًا بقبول الطعن شكلًا وبعدم دستورية نصوص القانون التالية:

أولًا: المادة 19 من القانون رقم 67 لسنة 2016 والتي تنص على «تمسك المصلحة سجلًا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك».

ثانيًا: المادة 41 من ذات القانون «كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية».

ثالثًا: المادة 67 من ذات القانون «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول، أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعفت العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات».

رابعًا: المادة 68 «يعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون ما يأتي: 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة، 2- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أيّ منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة».

خامسًا: ينص البند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات «الخدمات المهنية والاستشارية أن القيمة المفروضة على هذه الفئة هي 10%، وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016 على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة، وطريقة الجدول المستحق، أو احداهما حسب الأحوال على النموذج رقم (10 ض . ق .م)، والمادة 18 و19 من ذات اللائحة، ولمخالفتها أيضًا مواد الدستور أرقام 9، 38 ، 53 ، 92 ، 97، 98 ، 198 ، 215 ، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات».

وهناك طعن آخر قدمه ربيع الملواني المحامى بعد طعن النقابة، ومقيد برقم 123 لسنة 37 قضائية دستورية عليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري بجلسة 1 يوليو 2017 أثناء نظر الدعوي رقم 71 لسنة 71 ق، أجلت لجلسة 9 سبتمبر 2017، وصرحت لسامح عاشور بصفته بإتخاذ إجراءات إقامة الدعوي أمام المحكمة الدستورية العليا في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر، بعد أن قدمت النقابة مذكرة بأسباب جدية الدفع بعدم الدستورية لهذا القانون.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه الساعة كام الآن؟.. تقديم الساعات 60 دقيقة مع تطبيق التوقيت الصيفي