اخبار السياسه نائب رئيس «النيابة الإدارية»: فتوى مجلس الدولة بعدم خضوع مستشاريه لجهاز «الكسب» تخالف القانون

اخبار السياسه نائب رئيس «النيابة الإدارية»: فتوى مجلس الدولة بعدم خضوع مستشاريه لجهاز «الكسب» تخالف القانون
اخبار السياسه نائب رئيس «النيابة الإدارية»: فتوى مجلس الدولة بعدم خضوع مستشاريه لجهاز «الكسب» تخالف القانون

كشف المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم خضوع ما يقرب من مليون موظف حكومي لجهاز الكسب غير المشروع، وفقاً للمادة الأولى من قانون الكسب، معتبراً أن هذه الفئة من العاملين بالمستوى الثالث، أي على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة بالجهاز الإداري، الأكثر فساداً، لأنهم في الغالب يكونون وسطاء بين «الراشي والمرتشي».

وأضاف «سلام»، صاحب أحد المؤلفات عن تاريخ قانون الكسب غير المشروع، في حواره مع «الوطن»، أن خلل الأجهزة الرقابية السبب في تفشى الفساد، واصفاً إقرار التصالح في جرائم الكسب والاعتداء على المال العام بأنه أفضل بكثير من عقوبة الحبس لرد الأموال المهربة.وبسؤاله: «هل جهاز الكسب وحده هو من يقوم بفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين؟»، قال إن «إقرارات الذمة المالية التي تقدم من الموظف العام أياً كانت درجته الوظيفية هناك لجان تقوم بفحصها، فمثلاً هناك لجان بمحكمة النقض كل لجنة مكونة من 5 قضاة بالمحكمة تتولى فحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب والوزراء والنواب، وهذه اللجان بمحكمة النقض نظراً للدرجة الوظيفية العليا، يبقى إقرارات الذمة المالية لمن هم في درجة وزير مثل رؤساء الاستئناف هناك لجان مشكلة من مستشار واحد بالاستئناف تقوم بالمراجعة وفحص إقرار الذمة المالية».

وبسؤاله: «هناك مستشارون بمجلس الدولة رفضوا تقديم إقرارات الذمة المالية وصدرت فتوى من مجلس الدولة بعدم خضوع مستشاري المجلس لقانون الكسب غير المشروع؟»، أوضح أن «الفتوى لا يجوز لها أن تخالف القانون، وأحكام القانون واضحة وقاطعة في خضوع جميع العاملين بالدولة لجهاز الكسب غير المشروع، بمن فيهم أعضاء الهيئات القضائية، لأنه من باب أولى أن يكون أعضاء تلك الهيئات في مقدمة الفئات الحريصة على تطبيق القانون لكى يكونوا قدوة لباقي الفئات».

وعن كم عدد من قدموا إقرارات ذمة مالية لجهاز الكسب وفقاً لإحصائيات وزارة العدل، أوضح أن «آخر إحصائية كانت حتى عام 2007، وكان مُحالاً للجان الفحص بجهاز الكسب -وهى لجان لها سلطة التفتيش والقبض والحبس الاحتياطي مثل أعضاء النيابة العامة- 529 ألفاً و697 إقرار ذمة مالية، وكانت هناك شبهة تحقيق كسب غير مشروع لـ1130 قضية تم حفظ 1080 من الـ1130 وبالتالى هناك عدد بسيط الذين رأوا أن يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، وأثناء انتدابى للعمل بوزارة العدل اقترحت أن يتم تعديل القانون بحيث يتم زيادة عدد أعضاء اللجان التى تتولى فحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية لأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة البالغ عددهم كما سبق أن قلت من 6.5 إلى 7 ملايين موظف من خلال الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية (مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، لأن عدد أعضاء النيابة العامة وأعضاء السلطة القضائية غير كافٍ لمراجعة إقرارات الذمة المالية للموظفين، لأن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لا تستطيع وحدها مواجهة جرائم الكسب غير المشروع، واقترحت أن يكون فى كل محافظة إدارة للكسب غير المشروع بدلاً من الإدارة الوحيدة بالقاهرة».وعن كيف يرى التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الكسب غير المشروع وما تضمنته من إقرار مبدأ التصالح في جرائم الكسب، أضاف: «أنا أحد المشجعين للتصالح فى جرائم المال العام سواء غسل أموال أو كسب غير مشروع، فالأفضل فى جرائم المال العام التفاوض مع المتهم واسترداد ما حصل عليه، لأنه ما فائدة القبض على المتهم وحبسه دون رد أموال الدولة، فالعقل والمنطق يقول إن التصالح أنفع للدولة والمتهم لاستثمار أمواله داخل الدولة، وما خطته إدارة الكسب غير المشروع بالتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم خطوة جريئة وناجحة فما الذى يفيد الدولة من محاكمته وإيداعه السجن، وأرجو أن يتم اتباع النهج ذاته مع المتهمين عقب ثورة 25 يناير الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية باتة، فالتصالح خطوة مهمة لرد الأموال المهربة».

وبسؤاله «هل نحن فى حاجة لتعديلات على قانون الكسب غير المشروع؟»، قال: يجب أن يتم إلغاء عبارة «عدا المستوى الثالث» الواردة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى والتى تستبعد ما يقرب من مليون موظف حكومى من الخضوع لقانون الكسب غير المشروع، ويجب أن يتم تعديل المادة العاشرة الخاصة بالخاضعين لقانون الكسب من القطاع الخاص والمتعاملين مع الدولة بعقود لا تزيد قيمتها السنوية على 50 ألف جنيه، فلا بد من تعديل هذا النص وزيادة المبلغ المنصوص عليه، وأن يتم إنشاء إدارة للكسب غير المشروع بكل محافظة وإشراك جميع أعضاء الهيئات القضائية فيها، وأن يتم تعديل النص الخاص بمدة انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب والمنصوص عليها بـ3 سنوات وأن تتم زيادتها إلى 20 سنة كما هو الحال فى جرائم المال العام، المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»
التالى اخبار السياسه عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن قضية الشيبي وحسين الشحات