موجز نيوز

اخبار السياسه قبل بدايته.. كل ما تريد معرفته عن الصمت الانتخابي وعقوبة مخالفته

قبل بدايته.. كل ما تريد معرفته عن الصمت الانتخابي وعقوبة مخالفته

قبل انطلاق مرحلة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، يومي الأحد والاثنين المقبلين، ثم إجرائها بالدخل، تنطلق مرحلة الصمت الانتخابي لجميع المرشحين لحين انتهاء التصويت، لذلك يكثف المتنافسون بالنظام الفردي والقوائم خلال الساعات القليلة المقبلة من حملاتهم الدعائية.

ومنذ 26 يوليو الماضي، بدأت الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ رسميا اليوم، تزامنا مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر الدعاية الانتخابية حتى الساعة 12 ظهر يوم 8 أغسطس المقبل.

 

ماذا يعني الصمت الانتخابي؟

فسر الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، معنى الصمت الانتخابي، بأنه التوقف تماما عن جميع أنواع الدعاية الانتخابية، سواء بين وسائل الإعلام أو المؤتمرات أو مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ترك فرصة للناخبين للتفكير والتروي في كيفية اختيار المرشحين والقائمة بطريقة صحيحة.

وأوضح السيد، لـ"الوطن"، أن فترة الصمت الانتخابي مفيدة للناخب والمرشح، بالاختيار الصحيح في جو من الهدوء والتروي، لحسن التصويت دون أي تأثير.

 كما أشار إلى أن فترة الصمت تستمر خلال أيام الاقتراع، ويلتزم بها المرشحون وأعضاء حملاتهم ومندوبيهم باللجان، لعدم حث المواطنين على انتخاب أي مرشح خلال التصويت وداخل اللجان، وهو ما يعاقب عليه القانون بالغرامة، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

محظورات الصمت الانتخابي

بينما أكد الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، أن جميع أنواع الدعاية الانتخابية ممنوع ممارستها خلال الصمت الانتخابي، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن محظوراتها عدم استخدام العنف أو ترويع المواطنين أو المباني الحكومية أو المساجد.

وأضاف فوزي أن مخالفة الصمت له جانبان، الأول إذا كان من المرشح، فلا يمكن للهيئة الوطنية شطبه من تلقائيا، وإنما تتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا للبت فيه أما بالشطب أو الغرامة كعقوبة له، لافتا إلى أن الحالة الثانية هي مخالف أي فرد آخر لها، ففيها يمكن للهيئة الوطنية إبلاغ النيابة العامة والتي تحيله للمحكمة المختصة أو تصدر حكم ضده.

 

قوانين حددت الصمت والدعاية الانتخابية

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1957، والمعدل عام 2014، على مواد حددت شكل الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، فضلا عن قوانين أخرى أصدرتها الهيئة الوطنية، ومنهم:

المادة رقم "24"، حيث نصت على أن: "تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل".

كما تضمنت المادة رقم "36" على أن: "تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات".

وتابعت أنه: "وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها لما أمكن، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأواق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".

وشملت ضوابط الدعاية الانتخابية عددا من المحظورات التي يجب التزام كل مرشح بها، وأبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما ضمت قائمة محظورات الدعاية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والقيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

بالإضافة لمنع استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي"، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، واستخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية. 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

أخبار متعلقة :