موجز نيوز

اخبار السياسه مشروع قانون يشترط اجتياز امتحان اللغة العربية للتوظيف في الحكومة

مشروع قانون يشترط اجتياز امتحان اللغة العربية للتوظيف في الحكومة

نص مشروع قانون «حماية اللغة العربية»، الذي تقدمت به النائبة منى عمر، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، على اشتراط أن يكون اجتياز امتحان اللغة العربية شرط أساسي للتوظيف في الحكومة، كما نص مشروع القانون على أن يمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية.

امتحان اللغة العربية

وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون حماية اللغة العربية في ديباجة المشروع الذي حصلت عليه «الوطن» إنَّ «اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى في المكاتبات والمخاطبات الرسمية والبيانات والإعلانات والعطاءات والمناقصات والعقود والمحاضر وما يلحق بها من وثائق والسجلات والدفاتر وفي حالة أن يكون شيء من ذلك محررا في الأصل بلغة أخرى، وجب أن ترفق معه الترجمة الى العربية وإذا لم تتمّ مراعاة ذلك تعتبر المحررات كأنها لم تكن».

وتابعت: «على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية، وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت التابعة للدولة أن تستعمل اللغة العربية وإذا اضطرت إلى استعمال لغة أخرى عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية».

كما نص مشروع قانون حماية اللغة العربية على ضرورة أن تكتب العلامات التجارية باللغة العربية، حتى يتمّ تسجيلها وإذا لم تكتب باللغة العربية يمنع تسجيلها.

ووفقًا للمادة السابعة من مشروع قانون حماية اللغة العربية، فتلتزم كل المصانع والشركات المصرية باختيار ووضع أسماء عربية على منتجاتها وفي حالة المخالفة يتم سحب تراخيصها لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة.

التعيين في الوظائف الحكومية

ونصت المادة رقم 8 من مشروع القانون على الآتي: يكون اجتياز امتحان اللغة العربية شرط أساسي للتوظيف في الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية.

ونصت المادة 9 على الآتي: تلتزم القنوات التابعة للدولة بإنتاج أفلام كرتون للأطفال وأعمال درامية باللغة العربية الفصحى وفي حالة المخالفة يعاقب المسئولون عنها بالوقف عن العمل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين

أما المادة 10 من مشروع قانون حماية اللغة العربية فقد ألزمت الجامعات بإنشاء مراكز ترجمة لترجمة الكتب من اللغة العربية إلى الأجنبية وإهداءها إلى الجامعات الأجنبية.

كما نصت المادة 11 على أن تلتزم شركات النقل باختيار ووضع أسماء عربية على مركباتها وفي حالة المخالفة تعرض عليها غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

كما ألزم مشروع القانون المصانع والشركات المصرية والمشتركة بوضع أسماء باللغة العربية على منتجاتها وفي حالة المخالفة تعرض عليها غرامة الانقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

أخبار متعلقة :