اخبار السياسه قد تصل للإعدام.. العقوبة المتوقعة لطالب هندسة قتل إمام مسجد بالدقهلية

اخبار السياسه قد تصل للإعدام.. العقوبة المتوقعة لطالب هندسة قتل إمام مسجد بالدقهلية
اخبار السياسه قد تصل للإعدام.. العقوبة المتوقعة لطالب هندسة قتل إمام مسجد بالدقهلية

قد تصل للإعدام.. العقوبة المتوقعة لطالب هندسة قتل إمام مسجد بالدقهلية

واقعة مفجعة، أثارت الغضب والحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مقتل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، نتيجة تعرضه لتقطيع وجهه بسلاح أبيض «مطواة» على يد شاب بكلية الهندسة.

تفاصيل مقتل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف في الدقهلية

لقي الشيخ وليد عمر عز الدين، 53 عاما، في قرية الصلاحات بالدقهلية، مصرعه بعد أن تعرض له شاب يدعى «ع. ا.» طالب بكلية هندسة خاصة في مدينة المنصورة، ووجه له أكثر من 3 طعنات متعددة قاصدا وجهه فقط، حتى سقط على الأرض جثة هامدة، وذلك بسبب خلافات أسرية ومصاهرة بين شقيقة المجني عليه بعد طلاقها من شقيق المتهم، والذي تم ضبطه واعترف بتفاصيل الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

ورصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة في شارع الشواهين بقرية الصلاحات، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بشأنها، وقررت نيابة دكرنس  حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

أستاذ قانون جنائي: المتهم سيواجه إما عقوبة الإعدام شنقا أو السجن المشدد

ومن ناحيته، أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، أنه حسبما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في ذلك الحادث، لن تخرج الواقعة عن أحد الوصفين، الأولى ضرب أفضى إلى موت، أو الثاني الخاص بقتل عمدي مع سبق الإصرار.

وأضاف سالم، لـ«الوطن»، أنه إذا ثبت وجود نية مبيته مسبقة لدى المتهم على التنمر بالمجني عليه للشجار والقتل، تكون تلك جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار عقوبتها الإعدام شنقا.

وأشار إلى أنه في حالة أثبتت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه دون التخطيط لذلك، تصبح جريمة ضرب أدى إلى موت عقوبتها السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن «كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام».

كما أكدت المادة 236، من القانون، أن «كل من جرح أو ضرب أحداً عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، يواجه السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن».

بينما تضمنت المادة 241 من القانون نفسه أنه «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس».

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى