اخبار السياسه حيثيات الحكم على المتهمين في قضية «سيدة السلام»

اخبار السياسه حيثيات الحكم على المتهمين في قضية «سيدة السلام»
اخبار السياسه حيثيات الحكم على المتهمين في قضية «سيدة السلام»

حيثيات الحكم على المتهمين في قضية «سيدة السلام»

فصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، حيثيات حكمها الصادر الشهر الماضي، على المتهمين الثلاثة في قضية قتل «سيدة السلام»، وذلك بعدما وجهت لهم النيابة تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر، وكان غرضهم من ذلك ترويعهما وتهديدهما وإلحاق الأذى بهما، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وعصي وحبال للتوثيق، الأمر الذي ألقى الرعب في نفسيهما ما أدى إلى إلقاء السيدة بنفسها من شرفة الشقة التي تقع في الطابق السادس من العقار.

5716397578.jpg

أمر الإحالة

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف ومحمد منير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوالها والمرافعة والاطلاع والمداولة، وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها بصيرتها، مستخلصة من التحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المجني عليها داليا سمير صادق تمتلك شقه بالطابق السادس بالعقار الكائن بشارع العرب من شارع 27 من شارع الخمسين تقسيم النزهة الجديدة دائرة قسم السلام أول وذلك عن طريق الشراء من المتهم الأول محمد دسوقي حسن حسنين مالك ذلك العقار وأن المجني عليها سالفة الذكر تقيم في تلك الشقة بمفردها وأنها كانت على علاقة بالمجني عليه سامي عادل رزق وأن الأخير كان يتردد عليها في أوقات مختلفة في شقتها سالفة الذكر وقد لاحظ ذلك المتهم سيد حسن محمد سيد، حارس العقار، محل الواقع فأخذ يتلصص على المجنى عليها ويراقب تردد المجني عليه الثاني عليها فأبلغ ذلك المتهم الأول بصفته مالك العقار، وبتاريخ 10/3/2021 شاهد المتهم الثاني حارس العقار المجني عليه الثاني وهو يصعد لشقة المجني عليها الأولى، فأبلغ المتهم الأول هاتفيا بذلك.

527054231623104647.jpg

المتهمون اقتحموا المكان على المجني عليها

وأضافت الحيثيات، أن المتهم الأول حاضر على الفور وبصحبته المتهم الثالث أحمد ملعب ملعب علي حارس عقار مجاور لعقار الواقعة، وقد أحرز المتهم الأول أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عصا خشبية وكذا حبل من البلاستيك وصعدوا ثلاثتهم إلى شقة المجني عليها الأولى، حيث يتواجد معها المجني عليه الثاني وطرق المتهم الأول باب الشقة ولما فتحت المجني عليها الأولى باب الشقة اقتحموا جميعا المكان وقبضوا على المجني عليها دون وجه حق ودون أمر من الحكام بذلك واعتدى المتهم الأول ضربا بالعصي الخشبية على المجنى عليها الأولى فأصابها في وجهها ثم اعتدوا ضربا على الثاني وقيدوه اليدين والقدمين بذلك الحبل البلاستيك مستعرضين القوة أمامهما قاصدين ترويعهما أو تخويفهما بإلحاق الأذى بهما وهددوهما بفضح أمرهما فبثوا الرعب في نفسيهما ولما بلغ ذلك الرعب مبلغه من المجني عليها الأولى هرولت نحو شرفة مسكنها فارة من بطش المتهمين بها وألقت بنفسها من تلك الشرفة فسقطت أسفل العقار مكان الواقعة، وقد فارقت الحياة حال تواجد المتهمين الثلاثة على مسرح الجريمة قابضين على المجنى عليه الثاني قد ثبت من الأوراق أن وفاة المجني عليها الأولى نتيجه السقوط من علو.

16527443331623104650.jpg

التقرير الطبي

وأشارت حيثيات الحكم، إلى أنه ثبت أيضا من التقرير الطبي الصادر من مستشفى السلام التخصصي أن إصابة المجني عليه الثاني بكدمة وسحجة أسفل العين اليسري، وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين محمد دسوقي حسن، سيد حسن محمد، وأحمد ملعب ملعب وذلك من شهادة كل من سامي عادل رزق، سعاد محمد حامد، مصطفى إمام محمد، والمقدم فخري محفوظ عبدالعال الغرباوي ومعاينة النيابة التصويرية وتمثيل المتهمين الجريمة ومعاينة النيابة لمكان الواقعة وتقرير مستشفى السلام التخصصي الطبي.

17240060771623104653.jpg

وقد وقعت بناء على ارتكاب هذه الجريمة الجنائية التالية: 

- قبضوا على المجنى عليهما داليا سمير صادق وسامي عادل رزق فلتي وحجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي يصرح فيها القانون واللوائح بالقبض على ذوي الشبهه وعذبوا المجني عليه بدنيا بأن أوثقوا وثاقه وانهال الأول عليه ضربا بالأيدي بعصا خشبية مما أحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

- دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليها داليا سمير صادق بقصد ارتكاب الجرائم السابقة وكان ذلك ليلا بإستخدام القوة حال حمل الأول والثاني سلاحين «عصا خشبيه وحبل».

- حازوا واحرزوا أداتين تستخدمان في الإعتداء على الأشخاص «عصا خشبية وحبل» دون أن يوجد لحملهما أو حيازتهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة حكمت المحكمة حضوريا لهذه الأسباب بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى