اخبار السياسه شروط استحقاق تعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية: يصل لـ7 أشهر

اخبار السياسه شروط استحقاق تعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية: يصل لـ7 أشهر
اخبار السياسه شروط استحقاق تعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية: يصل لـ7 أشهر

شروط استحقاق تعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية: يصل لـ7 أشهر

قالت الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، إن الأشخاص المؤمَّن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، تستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمَّن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.

وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمَّن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، وجاء ذلك مع بدء سريان قانون التأمينات الجديد، لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وتضمن القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون القديم، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من المعايير.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، الفئات المستحقة لتأمين البطالة من التأمينات الاجتماعية، موقف استحقاق بدل البطالة بعد إيجاد عمل، والشروط المطلوبة لاستحقاق صرف معاش البطالة، وفقًا لأحكام القانون، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التأمينات والمعاشات على مدار الساعة.

الفئات المستحقة لتعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

ـ ألا يكون المؤمَّن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمَّن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمَّن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ـ يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمَّن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.

ـ كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

ـ ويوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.

وأضافت التأمينات أن تعويض البطالة يقدر للمؤمَّن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.

ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.

ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

ـ 45% لباقى الأسابيع.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه الساعة كام الآن؟.. تقديم الساعات 60 دقيقة مع تطبيق التوقيت الصيفي