اخبار السياسه شروط تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن الأشخاص

اخبار السياسه شروط تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن الأشخاص
اخبار السياسه شروط تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن الأشخاص

شروط تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن الأشخاص

تستحق الضريبة العقارية في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، وفقًا لما أشارت إليه مصلحة الضرائب العقارية.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، شروط تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن غير القادرين، والاجراءات المتبعة، ضوابط وشروط إعفاء الضريبة الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية، سعر الضريبة، وأسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية، في إطار ما أوضحته مصلحة الضرائب العقارية.

الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع سداد الضريبة عن مسكنه

أوضحت الضرائب العقارية، أنَّ الخزانة العامة سوف تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.

الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة

أشارت الضرائب إلى أنَّ المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يجب أن يتقدموا بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار ويطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، مؤكدة ضرورة أن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، على أن يتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.

كما أوضحت المصلحة أنَّ القيمة الإيجارية للعقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقًا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.

181e1d53d3.jpg

ضوابط إعفاء الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية

نص قانون الضرائب العقارية، على أنَّ تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته، والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بعد تقديم طلب بذلك، وبيان الثروة العقارية يتضمن بيانا بكل الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

وتعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.

سعر الضريبة العقارية

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أن سعر الضريبة موحد، وهو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، تحسب بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني، مقابل جميع المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

أسس تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية

1- الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية، الشارع الكائن به العقارات المبنية، ومدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

2ـ مستوى البناء سواء كان فاخرا، فوق المتوسط، متوسطا، اقتصاديا، شعبيا، ونوعية مادة البناء سواء كانت خرسانة مسلحة، طوب مصنع، حجر، طوب لبن، خشب، صاج، أي مواد أخرى.

3ـ المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل الكهرباء، المياه، والصرف الصحي، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، تليفونات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة وأي مرافق عامة أخرى.

15576331161614246458.jpg

موقف من يمتلك أكثر من عقار من أداء الضريبة

وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أنَّه بالنسبة للممول الذي يمتلك أكثر من عقار، أعطى له القانون الحق في إعفاء وحدة سكنية واحدة يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة العقارية.

إجراءات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أنه حرصاً على تسهيل إجراءات قبول الإعفاءات من المكلفين المتقدمين بها لإعفاء وحداتهم، وتلافياً للإشكاليات التي تثار حول هذه المسألة، أشارت المصلحة أنه يجب اتباع ما يلي:

ـ استلام المأمورية المختصة طلب الإعفاء الذي يتقدم به المكلف على النماذج المعدة في هذا الشأن «نموذج رقم 6 مكرر»، متضمنة تحديد الوحدة العقارية المتخذة سكناً خاصاً رئيسياً، وإقرار الثروة العقارية الخاص بها، مع إرفاق بطاقة الرقم القومي.

ـ يقبل طلب الإعفاء إذا ما قدم المكلف صورة من عقد البيع أو ثمة مستند دال على ملكيته أو انتفاعه، أو استغلاله للوحدة محل الطلب أو صورة من إيصالات المرافق ومنها الكهرباء، المياه، الغاز، وغير ذلك من المستندات الدالة على ملكيته وإقامته بالوحدة محل الطلب.

ونوهت مصلحة الضرائب العقارية إلى أنَّه يجب تقديم إقرار ضريبي للمصلحة فور زوال سبب الإعفاء من الضريبة العقارية، عن الوحدة المعفاة، «كأن يتم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، أو أن يتم استعمالها في أغراض خلاف السكن، أو غيرها من الحالات التي تخضع للضريبة العقارية»، حيث يتطلب ذلك تقديم الإقرار الضريبي خلال 60 يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط الوحدة بالضريبة اعتباراً من أو يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنها.

كما شددت الضرائب على ضرورة مراعاة عدم تقديم أي مستندات غير صحيحة بقصد إعفاء الوحدة من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، حتى لا تضطر المصلحة اتخاذ الاجراءات اللزمة لتطبيق أحكام المادة 31 من القانون.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه خبير سياسات دولية: نتنياهو في حالة يأس وتصريحاته متضاربة
التالى اخبار السياسه عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن قضية الشيبي وحسين الشحات