اخبار السياسه جلسات «الشيوخ» وفق اللائحة وآلية تنظيمها: السرية متاحة

جلسات «الشيوخ» وفق اللائحة وآلية تنظيمها: السرية متاحة

تميز مجلس الشيوخ بنوع من الجلسات لا يتوفر لمجلس النواب هو الجلسة السرية التي تعقد وفق شروط وظروف خاصة، حيث نص قرار رئيس الجمهورية بقانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي أقرّها مجلس النواب والتي تنظم العمل الداخلي لمجلس الشيوخ، على نوع خاص من الجلسات هو الجلسة السرية.

وتضمنت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المواد المنظمة لسرية انعقاد جلسات المجلس ومن يحضرها وآليات انعقادها، حيث نصت بعض المواد على تنظيم وشروط وأسباب انعقاد الجلسة السرية وكيفية تحقيقها وعقوبة من يفشي سريتها.

ونصت المادة 164، على حق مجلس الشيوخ في عقد هذا النوع من الجلسات على أنَّه يعقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنين من مؤيد يسرية الجلسة، واثنان من معارضيها.

ونظمت المادة 165 هذه الحلسات حيث نصت على أنَّه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن ييرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

ونصت المادة 166، على أنَّه إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

وأقرّت مواد أخرى كيفية تسجيل المجلس مع عدم حضور حتى الموظفين حيث تضمنت المادة 167، على أن للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس، ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية

وتضمنت اللائحة الداخلية على مواد بأنواع الجلسات مقسمة إلى عادية وطارئة لمجلس الشيوخ، وتمّ إلغاء نص كان موجود بحق رئيس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة، ووافق على أن يكون حق الدعوة لعقد جلسة طارئة للشيوخ لرئيس المجلس أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

فيما نصت مادة 160 على: «يعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها».

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، ونظمت المواد حضور الحلسات وافتتاحها وعملها كما يلي:

- مادة 161: «يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس».

- مادة 162: «بمراعاة المادة 155 من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لميكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة».

- مادة 163: «يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب».

ويتلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال».

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن قضية الشيبي وحسين الشحات