اخبار السياسه تصل لـ مليون جنيه غرامة.. عقوبات المنظمات المخالفة لقانون العمل الأهلي

تصل لـ مليون جنيه غرامة.. عقوبات المنظمات المخالفة لقانون العمل الأهلي

بغرامات تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل لمليون جنيه، أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، حيث خلت اللائحة من أحكام الحبس في حالات المخالفة.

وذكر الباب العاشر، العقوبات التي تنظم العمل الأهلي وكيفية التعامل مع المنظمات المخالفة وجاء كالتالي:  

مادة (93) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب. 

مادة (94): يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية. 

2- مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من  هذا القانون. 

3- خالف أحكام البنود "ج,د"من المادة (15) من هذا القانون.

4- باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

5- كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار. 

المادة (95): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من: 

1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط، ما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي. 

2- كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية. 

3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة. 

4- خالف احكام  البنود "أ,ب,ه,و,ز,ح , ط, ى, ك" من المادة "15" من هذا القانون.

5- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح. 

6- كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي. 

7- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (96): يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متي ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها. 

مادة (97): تقضي المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين (95، 96) بالعقوبات الأتية:

• نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه. 

• مصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (94و95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية. وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة  أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى