اخبار السياسه تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن "التعريفة الجمركية"

اخبار السياسه تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن "التعريفة الجمركية"
اخبار السياسه تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن "التعريفة الجمركية"

تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن "التعريفة الجمركية"

الأخبار المتعلقة

  • نادي القضاة يهنئ الرئيس السيسي برأس السنة الهجرية

  • محافظ مطروح يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد

  • السيسي يهنئ الأمة بتزامن التقويمين الهجري والقبطي: رمزية جميلة

  • القاهرة تبدأ إصلاح أعمدة الإنارة بطريق المطار تنفيذا لتعليمات السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على إصدار القانون رقم 419 لسنة 2018، بشأن "التعريفة الجمركية"، بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وموافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.

وتضمن القرار أن يتم تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.

واشتمل القرار على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة فيما عدا سيارات الركوب الخاصة، ذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

فيما تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم، ومحضرات من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

وتضمن القرار أن تحصل ضريبة حمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

واشتمل القرار على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديد، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

وتحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.

وتخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

واشتمل القرار بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30 حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%، فيما تخفض بنسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.

أخبار قد تعجبك

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه الساعة كام الآن؟.. تقديم الساعات 60 دقيقة مع تطبيق التوقيت الصيفي