اخبار السياسه حال تورطه في "التسجيل الخارج".. قانوني يوضح عقوبة رئيس قناة "العائلة"

اخبار السياسه حال تورطه في "التسجيل الخارج".. قانوني يوضح عقوبة رئيس قناة "العائلة"
اخبار السياسه حال تورطه في "التسجيل الخارج".. قانوني يوضح عقوبة رئيس قناة "العائلة"

حال تورطه في "التسجيل الخارج".. قانوني يوضح عقوبة رئيس قناة "العائلة"

قرر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إيقاف رئيس قناة "العائلة" بقطاع القنوات المتخصصة عن العمل؛ لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك بعد ساعات من إذاعة الإعلامي جابر القرموطي عبر برنامجه "مانشيت القرموطي"، تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لقيادي بإحدى القنوات المتخصصة بماسبيرو، يتضمن ألفاظا خارجة، ويهدد فيه صحفية بالاغتصاب.

وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، غدًا، ضد مختار أحمد رئيس قناة العائلة، بسبب ما بدر منه من ألفاظ خارجة في حق الصحفيين.

وبدوره، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، إنه لا يوجد في قانون العقوبات التهديد بالاغتصاب بشكل واضح، وإنما ذلك يندرج تحت جريمة التحرش بأنثى سواء كان لفظيًا أو حركيًا أو بالإشارة.

وأوضح الفقي لـ"الوطن"، أن المتهم يواجه تهمتين حال تقديم بلاغ للنائب العام ضده، أولهما السب والقذف، وهي التي تضمن خدش الحياء والعبارات المسيئة والابتزاز، وهي "جنحة" وعقوبتها غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة حال سب أو قذف موظف عام.

وأضاف، أن العقوبة الثانية التي يواجهها المتهم تندرج تحت بند التحرش بأنثى، حيث نصت المادة 306 مكررًا "أ" من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 7 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

واستكمل الفقي، أنه "طبقًا للمادة 306، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

وتابع أستاذ القانون الجنائي، أن مادة 306 مكررًا "ب" نصت على أنه يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه الساعة كام الآن؟.. تقديم الساعات 60 دقيقة مع تطبيق التوقيت الصيفي