اخبار السياسه "المصرية لمساعدة الأحداث" تقدم ورقة مقترحات للنهوض بأوضاع الطفل

اخبار السياسه "المصرية لمساعدة الأحداث" تقدم ورقة مقترحات للنهوض بأوضاع الطفل
اخبار السياسه "المصرية لمساعدة الأحداث" تقدم ورقة مقترحات للنهوض بأوضاع الطفل

طالب محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لرعاية الأحداث وحقوق الإنسان، بضرورة إزالة ما وصفه بـ"التعارض الدستوري" مع نص المادة 214 من الدستور والتي تؤكد على استقلالية المجالس القومية، وضرورة الانتهاء من التشريع الخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي تأخر خروجه من البرلمان لتحرير المجلس من التبعية لوزير الصحة والسكان، التي تسببت في نزع صفة الاستقلالية عن المجلس.

وأوضح "البدوي"، في ورقة مقترحات حصلت "الوطن" على نسخه منها، وقال إنه سيرسلها لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب، أنه استنادًا إلى صحيح نص المادة 214 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 والتي جاء نصها "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".

الورقة تطالب باستقلال «القومي للطفولة» وتحديد مهن للأطفال للتدريب عليها منعًا لاستغلالهم في أعمال شاقة

وتابع: "نرى قرارات متضاربة لوزير الصحة والسكان بشأن تكليف قيادات المجلس بما ينزع عنه الاستقرار، ويحول دون وجود قيادة قادرة علي وضع استراتيجية تتعلق بالطفل المصري".

واقترحت الورقة ضرورة الأخذ بمنهج العدالة التصالحية الأنسب في شأن الأطفال في نزاع مع القانون، بحيث يهدف إلى إصلاح الضرر الذي أحدثه العمل المخالف للقانون وتعويض المجتمع والضحية، والعمل على إعادة دمج الطفل المخالف للقانون في المجتمع من منطلق أنه مجني عليه وليس جانيًا، ومن منطلق التوجه الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن عدد من القواعد القانونية لحماية الأطفال في نزاع مع القانون، وتطورت النظرة لهذه الظاهرة.

وطالبت الورقة بضرورة تفعيل المادة 2 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وهي المادة التي تتحدث عن استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال "شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي"، معتبرة إياها بحاجة إلى صدور قرار من وزير العدل لتنفيذ هذه المادة التي تقضى بضرورة اجتماع وزيري العدل والصحة من أجل إصدار القرار تيسيرا لعملية استخراج الوثائق الثبوتية وعلى الأخص لساقطي القيد، ما يسهل وجود أوراق ثبوتية لأطفال يعيشون بيننا كالأشباح بدون هوية.

كما أكدت على أهمية سرعة صدور قرارات المحافظين المتعلقة بتحديد المهن التي يجوز للأطفال التدريب عليها، حيث أنه يحق للأطفال التدريب ببعض مجالات العمل بدءًا من سن 13 عام، وهو الحق الوارد بنص المادة 64 بالفصل الأول من الباب الخامس بقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، المتعلق بضوابط تدريب وعمل الأطفال، وبما لا يتعارض مع حقهم في التعليم المنصوص عليه بقانون التعليم 139 لسنة 1981، إذ أن عدم تحديد نوع الأنشطة والأعمال التي يجوز تدريب الأطفال عليها من شأنه فتح الباب لعمالة الأطفال واستغلالهم في أسوء أشكال العمالة، وبالمخالفة لصحيح القانون، أو العلة من التشريع التي قصد بها المشرع حماية الطفل من الاستغلال.

وشددت الورقة على ضرورة العمل علي مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، كونها من الظواهر التي ترجع إلى تدني الأوضاع الاقتصادية لبعض الأسر، ما يدفعها لإرسال أبنائها لسوق العمل في مرحلة متقدمة من العمر كبديل عن التعليم الذي سيكلفهم إلتزام مالي لا يستطيعون تحمله، فضلاً عن أن بعض المدارس باتت طاردة للأطفال بفصولها ذات الكثافة العالية جدًا، ما يحول بين التلاميذ وبين التعلم والفهم، مع ضرورة خلق مسار موازي للتعليم الحكومي يعتمد علي المدارس المجتمعية للأطفال الذين تسربوا فعليًا من التعليم، وتضاءلت فرص التحاقهم بالتعليم الحكومي النظامي.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى