اخبار السياسه إخراج الزكاة عن الأموال المُودعة في حسابات توفير البريد.. الإفتاء توضح

إخراج الزكاة عن الأموال المُودعة في حسابات توفير البريد.. الإفتاء توضح

تعد الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، التي لا يكتمل إسلام الفرد إلا بها، وحدد الله عز وجل مصارف الزكاة وما هو المقدار الذي يجب على الفرد إخراجه من المال الخاص به سواء كان مُودع أو خلافه، لكن مع استحداث طرق حفظ الأموال، يتساءل عدد من الناس عن حكم الشرع في كيفية إخراج الزكاة من المال المُودع في حسابات التوفير بمكاتب البريد. 

وتلقت دار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الإلكتروني، سؤالًا من أحد متابعيها عن الحكم الشرعي حول كيفية إخراج زكاة المال وصرفها في حالة إيداع هذ الأموال لدى حسابات توفير البريد لمدة خمس سنوات.

حساب التوفير يدخل تحت بند الوديعة

وأجابت دار الإفتاء أن المبالغ التي يضعها الشخص في حساب توفير البريد تُصنف تحت بند الوديعة، ويتم معاملتها كالمال الذي يحوزه صاحبه ويكون تحت يده، وتوجب فيه الزكاة متى بلغت النصاب المحدد من قبل الشرع، وهو 200 درهم من الفضة و20 مثقالا من الذهب، ويرجع تقدير قيمة ذلك بالعملة الراهنة التي يتم تداولها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن السؤال أن القدر الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر، أي نسبة 2.5%، ويتم تقدير قيمة الأموال بحسب ما تساوي قيمتها من الذهب والفضة، وإذا توفرت الشروط التي نص عليها الفقهاء وجب صرف الزكاة شرعًا.

373503831588589979.jpg

يصح تقدير المال على نصاب واحد فقط

وقالت الدار إنه حال تقدير قيمة المال على الذهب دون الفضة أو العكس، فيجب على المسلم الأخذ بالتقدير الذي بلغ به النصاب، وذلك مراعاة لمصلحة الفقير.

وأشارت الإفتاء إلى مصارف الزكاة التي حددها الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة التوبة «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى