اخبار السياسه حيثيات الحكم على 10 متهمين في قضية أحداث تجمهر المطرية

حيثيات الحكم على 10 متهمين في قضية أحداث تجمهر المطرية

أوضحت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا، حيثيات حكمها على 10 متهمين في قضية «أحداث تجمهر المطرية»، والتي قضت المحكمة فيها بمعاقبتهم بالسجن المشدد من 10 سنوات إلى السجن المؤبد، وذلك في القضية التي حملت رقم 20226 لسنة 2016 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 7381 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة.

وجاء في حيثيات الحكم على المتهمين، بعد تلاوة أمر إحالة النيابة العامة وسماع طلباتها وأقوال المتهمين الحاضرين وسماع شهود الإثبات الأول والخامس والثامن، وبعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث قدمت النيابة العامة شهادة وفاة المتهم محمد شعبان طه عبدالعزيز، وشهادة وفاة المتهم محمد منير السيد حجازي، وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الخصومة تقف بقوة القانون لحظة الوفاة، وعلى المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة «14/1 من قانون الإجراءات الجنائية».

وفاة اثنين من المتهمين

لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهمين محمد شعبان طه عبد العزيز، ومحمد منير السيد حجازي قد توفيا إلى رحمة الله وقدمت النيابة العامة صورة قيد وفاة كل منهما، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قِبلهما للوفاة، وحيث إن المتهمين أحمد لطفي نبيه العوض، مصطفى سعيد يوسف إبراهيم، سيد محمد عبد العزيز سليمان، محمد مجدي محمد منسي، وأحمد فتحي يوسف كمال لم يحضروا جلسات المحاكمة رغم اعلانهم قانونا، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحسبما استقرت وقائع هذه الدعوى في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عناصر من أعضاء جماعة الإخوان اعتادوا الخروج في تجمهرات عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بالمطرية، وبتاريخ 28/11/2014 خرجت منه مسيرة في ميدان المطرية والشوارع المجاورة له أُطلق عليها اسم مسيرة المصاحف، تجمهر فيها ما لا يقل عن خمسين شخصا من عناصر الجماعة.

بعض المتهمين المتجمهرين أحرزوا أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص

وأحرز بعضهم أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، والتقت إرادات المتجمهرين واتحدت على وجوب التجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر.

وقطع المتهمون الطريق العام حال إحرازهم وحيازتهم- عدا المتهم العاشر- أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص في مكان يكتظ بالمواطنين مشعلين النار بإطارات السيارات، مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة، قاصدين الإخلال بالأمن والنظام العام، وإحداث الفوضى والقاء الرعب في نفوس الأهالي على نحو كشف عن وجه إرهابي، وأطلقوا عمداً أعيرة نارية صوب قوات الشرطة في جمع من المواطنين، بغير تمييز غير عابئين بمن تنال أو من تصيب، غاية الأمر أنهم أرادوا السلوك وابتغوا إزهاق الروح وارتضوا نتيجة أفعالهم.

وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به الشهود وما حوته القضية رقم 26288 لسنة 2014 ج المطرية المنضمة، ومما ثبت من تقرير تشريح جثتي المجني عليهما، والتقارير الطبية للمصابين، وتقريري الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في الجناية الماثلة والجناية المنضمة.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم، الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملاً بمقتضى المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهم بالمواد 2، 3، 3 مكررا/1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل، والمواد 39، 45، 46/1، 234/2 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 6، 26/1، 2، 4، 6، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ،165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول.

وحيث إنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعي تفريدها، لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجري ذلك بصورة تفريدية تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذي يباشره القاضي لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعاً، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافي ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها، لأن سلطة تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار، ومن ثم فإنه إعمالاً لهذه السياسة العقابية ترى المحكمة في أحوال المتهمينما يجعلها تأخذهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة علي مجدي علي محمود بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من أحمد لطفي، مصطفى سعيد، سيد محمد، محمد مجدي، وأحمد فتحي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهم، ومعاقبة كلا من إسماعيل سمير وبدر عزمي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم، فضلا عن مصادرة السلاح الناري والذخائر والقناع المضبوطين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإنقضاء الدعوى الجنائية قبل كلا من المتهمين محمد شعبان ومحمد منير لوفاتهما.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى