اخبار السياسه نص قانون المنشآت الفندقية والسياحية: 100 ألف جنيه رسوم رخصة «الشيشة»

نص قانون المنشآت الفندقية والسياحية: 100 ألف جنيه رسوم رخصة «الشيشة»

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الذي أحاله في جلسته العامة للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي لمناقشته.

رسوم الشيشة

ويقضي مشروع إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة «الشيشة»، إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

ووفقا لمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، فإن الترخيص يجدد سنويًا، ويسري على تجديد الترخيص، نصف الرسم المقرر منحه.

وأكدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذي يواجه المستثمرين السياحيين، عند استخراج التراخيص المختلفة، ويعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.

وأشارت اللجنة خلال تقريرها، إلى أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.

وتابعت أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار، من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذي يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، والذي يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.

ويستهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.

مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية 

المادة الأولى:

تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق، على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، المنصوص عليها في المادة رقم 1 من المرافق، عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لها.

المادة الثانية:

لا تخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السرية وقت العمل به، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولون عن إدارتها، أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بالتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه، وطبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ملتزم طالب الترخيص بسداد تكلفة الرسوم التي تفرضها الوزارة المختصة والجهاد ذات الصلة بمنح تراخيص المنشآت والمقررة بموجب القوانين، ولا وقف المنظمة لعمل هذه الجهات إلى الوزارة المختصة.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979، وقانون رقم 59 لسنه 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئه المجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أي قرارات تمس أي من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق، دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.

المادة الرابعة:

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشؤون السياحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة على القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة:

يلغى القانون رقم 1 لسنه 1973 في شان المنشآت الفندقية والسياحية وقانون رقم 1 لسنه 1992 في شان محل بيع العاديات وصل على السياحية، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنه وزارية للسياحة والآثار، وكذلك ينبغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنه 2020، تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية كما يلغى كل حكم بخلاف أحكام القانون المرافق.

المادة السادسة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

10574224721637760526.jpg21380326291637760523.jpg16862707921637760521.jpg13954614901637760518.jpg16818351561637760516.jpg17358412931637760514.jpg13641766281637760512.jpg97766001637760509.jpg3485441481637760507.jpg3485441481637760507.jpg21313750921637760503.jpg8152913981637760501.jpg2057725621637760498.jpg10212721551637760496.jpg9603100111637760493.jpg4454236721637760491.jpg11389016771637760488.jpg7476466991637760486.jpg8741643291637760483.jpg2745604141637760481.jpg9394191471637760478.jpg8583458921637760475.jpg

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه دينا فؤاد تهنئ الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم
التالى اخبار السياسه «التضامن» توجه تعليمات لحجاج الجمعيات الأهلية عند الوصول للأراضي المقدسة