اخبار السياسه مجلس النواب يلغي مادة حبس الصحفيين بمشروع قانون الجوائح الطبية

مجلس النواب يلغي مادة حبس الصحفيين بمشروع قانون الجوائح الطبية

حسم مجلس النواب الجدل الذي أثير حول المادة 7 من قانون الأوبئة والجوائح المقدم من الحكومة، التي اعترض عليها بعض النواب لأنها من الممكن أن تعرض الصحفيين للحبس في قضايا النشر.

وأكّد الدكتور اشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك لبس في المادة وهي لا تعني الصحفيين لان والصحفيين لديهم نص خاص بقانون الصحافة تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر وان المادة تتعلق بمن نشر او روج اخبار كاذبة و اقترح الدكتور اشرف حاتم اضافة عبارة الى نص المادة 7 من قانون الوبئة والجوائح الصحية عبارة مع عدم الاخلال بالمواد قانون الصحافة و المادة 29 من قانون الصحافة.

إغاء حبس الصحفيين في قانون الجوائح الصحية

واكد الدكتور محمد العماري عضو لجنة الصحة انه لا حبس للصحفيين في قضايا النشر لان الامر محصن بالدستور في المادة 70 و71 وان هناك تزيد وتخوف لا مجال له ومع ذلك اقتراح الدكتور اشرف حاتم ينهي تلك المخوف ولا يوجد حبس للصحفيين في قضايا النشر وقال وزير شئون المجالس النيابية ، المستشار علاء فؤاد ان منع حبس الصحفين محصن بمادة 71 والمادةو 70 من الدستور وكذلك المادة 29 من قانون الصحافة مشيرا الى ان المادة 7 بقانون الجوائح الصحية لا تنطبق على الصحفيين ومع ذلك نؤيد اقتراح الدكتور اشرف حاتم باضافة فقرة مع عدم الاخلال بمادة 29 بقانون الصحافة ورفض الوزير حذف المادة بالكامل قائلا " لا يمكن ان نترك الامر لان المادة تحدد من نشر او روج اخبار كاذبة تسبب تكدير الامن والسلم المجتمعي ومن ينشر ذلك على فيس بوك ولكن لو ان هناك نشرة علمية او مركز ابحاث يستند الى اسس علمية لن يتعرض بطبيعة الحال للحبس ونصت المادة السابعة في شكلها النهائي على ما يلي " مع عدم الاخلال بالمادة 29 من قانون الصحافة ، و عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام هذا القانون.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاَ لها وفقاً لأحكام هذا القانون.

عقوبو قانون الجوائح الصحية

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. جاء ذلك خلال مناقشة القانون اليوم برئاسة المستشار احمد سعد وكيل المجلس.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى