اقتصاد - «الاستثمار» تنتهي من أكبر تعديلات للائحة قانون الشركات منذ 35 عاما اقتصاد

اقتصاد - «الاستثمار» تنتهي من أكبر تعديلات للائحة قانون الشركات منذ 35 عاما اقتصاد
اقتصاد - «الاستثمار» تنتهي من أكبر تعديلات للائحة قانون الشركات منذ 35 عاما اقتصاد

[real_title] انتهت اللجنة التي شكلتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من أكبر تعديل منذ 35 عاما لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة، والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة؛ تمهيدًا لإصدارها فور مراجعة المجلس لها، بحسب بيان من الوزارة اليوم..

وقالت «نصر»، إن التعديلات تعد الأكبر منذ 35 عاما، وشملت 51 مادة. وكان مجلس النواب قد وافق عليها مؤخرا، لتواكب التطورات العالمية؛ بهدف توفير مناخ مناسب للاستثمار.

وأشارت إلى أن أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية، تمثلت في التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس، وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له، وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت.

وقالت «نصر» إنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة، أو الإضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود، وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.

وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التعديلات في اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير؛ بحسب الأحوال، أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.

وتضمنت التعديلات أيضا، أنه يجوز أن ينص في النظام الأساسي على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.

وأجازت تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية «الشركة القاسمة»، وعلى كل شركة منفصلة عنها «الشركة المنقسمة»، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة؛ وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها؛ ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى