اقتصاد - مصدر قضائى: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تسعى لتنشيط الاستثمار وإزالة معوقاته اقتصاد

اقتصاد - مصدر قضائى: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تسعى لتنشيط الاستثمار وإزالة معوقاته اقتصاد
اقتصاد - مصدر قضائى: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تسعى لتنشيط الاستثمار وإزالة معوقاته اقتصاد

الجمعة 24 نوفمبر 2017 09:42 مساءً المادتان السادسة والسابعة أضافتا اختصاصات جديدة للمحكمة.. والمادة 8 وسعت صلاحيات هيئة التحضير لصالح التسوية الودية بين الخصوم
قال مصدر قضائى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، إن موافقة الحكومة على تعديل بعض المواد الخاصة بقانون إنشاء واختصاصات المحاكم الاقتصادية، تمثل خطوة كبيرة على طريق التقدم فيما يتعلق بتنشيط عجلة الاستثمار وإزالة العراقيل والمعوقات على طريق الانطلاق نحو آفاق اقتصادية واستثمارية أرحب.

وأضاف المصدر، الذى تحفظ على نشر اسمه، أن التعديلات تشتمل على 4 مواد رئيسية بالقانون تهدف بالأساس إلى تنشيط العملية الاستثمارية وهى المواد أرقام 4و 6و 7و 8 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 .

وتنص المادة 4 من القانون على أن «تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالجرائم الناشئة عن مخالفة عدة قوانين أبرزها قانون سوق رأس المال، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون حماية المستهلك.

وأضافت التعديلات لاختصاص المحاكم بالمادة 4 قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك.

أما المادة 6 من القانون فتنص على أنه «فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، فتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه..».

فيما أضاف التعديل قوانين التجارة البحرية والطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك، فى الوقت الذى زادت فيه قيمة الدعاوى الخاصة بالدوائر الابتدائية إلى ما لا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه، بعد أن كانت 5 ملايين فقط، وتم إضافة تعديل لجعل حكم المحكمة نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة بحسب المصدر.

وتنص المادة 7 من القانون على أن «تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية..»، وأضافت التعديلات لأول مرة نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس والدعاوى المتعلقة بها.

فيما تنص المادة 8 من القانون على أن «تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة.. »، والتعديل الموافق عليه وسع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة بتوليها اختصاص الوساطة فى المنازعات والدعاوى غير الجنائية.

وأشار المصدر إلى أن التعديل الجديد فى المادة 8 استحدث زيادة اختصاصات رئيس هيئة التحضير والوساطة لتسهيل عملية التسوية بين الخصوم، كما نص على الإعفاء من نصف رسوم الدعوى التى تم تسويتها وديا وذلك لتشجيع المتخاصمين على الصلح الودى توفيرا للوقت والجهد.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى