خبير اقتصادي: تطبيق قانون المستوردين الجديد يحتاج لإحكام الرقابة على السوق

خبير اقتصادي: تطبيق قانون المستوردين الجديد يحتاج لإحكام الرقابة على السوق
خبير اقتصادي: تطبيق قانون المستوردين الجديد يحتاج لإحكام الرقابة على السوق

خبير اقتصادي: تطبيق قانون المستوردين الجديد يحتاج لإحكام الرقابة على السوق

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن تعديل قانون سجل المستوردين خطوة هامة، ولكنه يحتاج إلى وجود جهات رقابية على الأسواق التجارية، وبشكل مستمر للتفتيش على المحلات والمستندات الرسمية للسلع في الأسواق ومدى مطابقتها للشحن.

وأكد "النحاس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن استقرار السوق والأسعار يتيح فرصة استخدام القانون وتطبيقة مشيرا إلى أن التهريب الآن زاد في السوق نتيجة زيادة الجمارك وزيادة أسعار استيراد المنتجات من الخارج، وقانون سجل المستوردين يحتاج إلى استقراء السوق لخلق جو منافس للسلع وتأتى بعدها خطوة تفعيل القانون.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 7 لسنة 2017، الذي وافق عليه مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وتتضمنت التعديلات الجديدة عددا من العقوبات لمواجهة مخالفات المستوردين، منها الحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين (مع مضاعفة الغرامة بحديها فى حالة العود) كل من استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت متعلقة بالقيد في السجل أو بتجديد القيد في أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل.

ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من امتنع عن موافاة الجهة الإدارية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.

وتتضمن العقوبات كذلك شطب قيد المستورد من سجل المستوردين وإسقاط حقه فى استرداد قيمة تأمين القيد، في حالة صدور حكم نهائي على المستورد بعقوبة جنائية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش التجاري والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثامنة من قانون سجل المستوردين. ولا يجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو رد الاعتبار.

وتشترط التعديلات الجديدة أن يكون المقيد في سجل المستوردين من الأشخاص الطبيعيين مصري الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين سابقتين على الأقل على طلب التسجيل.

ويشترط بالنسبة لقيد الشركات أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وأن يكون مركزها الرئيسى جمهورية مصر العربية وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصرية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى