المادة 7 بقانون سوق المال «مأزق» جديد أمام الصحف الورقية

المادة 7 بقانون سوق المال «مأزق» جديد أمام الصحف الورقية
المادة 7 بقانون سوق المال «مأزق» جديد أمام الصحف الورقية

[real_title]  

خفّضت تعديلات قانون سوق رأس المال عدد مرات النشر ومساحة النشر في الصحف اليومية للشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية.

 

وأمس الثلاثاء، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على تعديلات لقانون سوق المال بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك وإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة.

 

وشملت التعديلات التى تمت الموافقة عليها بالأمس بالجلسة العامة لمجلس النواب تعديلات علي البند السابع في قانون سوق المال.


وكانت المادة قبل التعديل تلزم هذه الشركات بالنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .


وفي ظل ارتفاع أسعار الطباعة وانخفاض الإيرادات التي تعاني منها أغلب الصحف المصرية جاءت هذه المادة التي لتزيد من معاناة الصحف اليومية المصرية.

 
وفيما يلي النص الكامل لهذه المادة:
تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية. 


تضمنت التعديلات تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشرها لقوائمها المالية وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

وتستهدف التعديلات جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والعرب الذين يفضلون الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة إلى جانب تحقيق مزيد من التوافق مع المعايير الدولية وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفي.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى