في خناقة اقتصادية البرلمان| «أرباح البورصة» سبب الأزمة.. وليس رسوم القيد

في خناقة اقتصادية البرلمان| «أرباح البورصة» سبب الأزمة.. وليس رسوم القيد
في خناقة اقتصادية البرلمان| «أرباح البورصة» سبب الأزمة.. وليس رسوم القيد

[real_title] شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشادات بين نائب رئيس البورصة المصرية، محسن عادل، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد عمران، خلال مناقشة تعديلات قانون سوق المال. 

 

ووفق مصدر مقرب من الجانبين فإن "أرباح البورصة" هي سبب الأزمة وليس رفع رسوم القيد للشركات كما أشيع، حيث رأى محسن عادل أن البورصة حققت خسارة 13 مليون جنيه في ديسمبر الماضي، فيما يقول عمران إن 178 مليون جنيه فوائض خلال آخر 6 أشهر.

 

وأشار إلى أن عمران شكك في الأرقام التي عرضها محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، بشأن أرباح البورصة خلال العام الماضي، قائلا: "سأستقيل من الرقابة المالية إذا كانت هذه الأرقام منضبطة".

 

وكان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية في البورصة إلى 500 ألف جنيه، بدلا من 250 ألفًا، لافتا إلى أنه في 30 يونيو من العام الماضي حققت البورصة فائضا 103 ملايين جنيه وفي 31 ديسمبر بلغ إجمالي الفائض 90 مليونًا، ما يعني أن البورصة خسرت 13 مليون جنيه، وهو ما شكك فيه الدكتور محمد عمران.

 

وقال عمران إن البورصة المصرية حققت أكبر فائض فى تاريخها خلال آخر 4 سنوات، حيث حققت ما يزيد على 613 مليون جنيه فى الفترة من 2013 وحتى 2017.


وأوضح عمران أن البورصة مكان لا يهدف للربح، مشيرًا إلى أن فوائض هذا العام قد تتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن فوائض العام الماضى بلغت 103 ملايين جنيه، وحققت 178 مليون جنيه فوائض خلال آخر 6 أشهر.

 

وبعد حالة من الجدل بين ممثل البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال، تدخل النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ليُعلن تأجيل المادة للمناقشة في نهاية القانون.

 

شغل عمران منصب رئيس البورصة للمرة الأولى في سبتمبر  2011 وحتى 30 يونيو 2013، ثم شغل المنصب مرة ثانية في أغسطس 2013 وحتى يوليو الماضي.

 

ووصلت حدة المناقشات إلى انسحاب محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية من الاجتماع بعدما شكك الدكتور عمران في الأرقام التي ذكرها عن الأرباح التي حققتها البورصة خلال العام الماضي، وقال عمران: "لو الأرقام دي منضبطة سأستقيل من هيئة الرقابة المالية"، وهو ما رد عليه نائب رئيس البورصة: "نتمنى ألا تستقيل" وغادر الاجتماع بعدها.

 

وشملت التعديلات على مشروع القانون المادة 24 الخاصة بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات ورسوم أو مقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية، حيث تم التوافق على آلا تجاوز الرسوم والخدمات، سنويا، اثنين في الألف من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها وبحد أقصى 50 ألف جنيه للسندات و250 ألف جنيه بالنسبة لغيرها من الأوراق المالية والأدوات.

 

وتستهدف التعديلات على مشروع قانون سوق رأس المال توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، وإنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.

 

كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال، وإنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، على آلا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن 10 ملايين جنيه.

 

كما شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية خلافا آخر بين بعض النواب من ناحية وممثلو هيئة الرقابة المالية وعدد آخر من النواب من ناحية أخرى، حيث سجل النائب هانى نجيب عضو اللجنة اعتراضه على تضمين بعض مواد القانون عقوبات بالحبس فى بعض المخالفات، مؤكدا أنه من غير المنطقى أن يكون هناك عقوبات سالبة للحريات فى مخالفات تُجارية أو اقتصادية.

وهو ما رد عليه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ليؤكد أن تلك العقوبة ليست جديدة إنما كان منصوص عليها بالقانون القائم وأن التعديل تضمن فقط تغليظ العقوبة المادية، لافتا إلى أنه من أشد الجرائم فى الولايات المتحدة الأمريكية تلك المتعلقة بسوق المال والبورصة، موضحا أن هناك فارق بين التلاعب والمخالفة، وأن عقوبة التلاعب بالبورصة فى أمريكا تصل عقوبتها للحبس.

واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن التلاعب قد يُسقط البورصة، وأعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال والتى تقضى بالحبس والغرامة لكل من تلاعب بالبورصة لجنى أرباح أو تجنب خسائر.

وأوضح عمران أنه من الممكن ارتكاب مخالفة ينتج عنها ربح يُقدر مليار جنيه، لافتا إلى أن وجود وحد أقصى للغرامة لم يعد رادعا، وأن التعديل الذى تم إدخاله على تلك المادة يقضى بغرامة مثلى ما حققه المخالف من أرباح أو ما تجنبه من خسائر محتملة أيهما أكبر.

ونص مشروع القانون في مادته 64 التي أقرتها لجنة الشئون الاقتصادية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر - أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة. كما تفرض نفس العقوبات على كل من أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.

وفى سياق آخر تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح لتعديل نص المادة 12 من قانون رقم 95 لسنة 1992 باستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل "السندات قصيرة الأجل" لتوفير تمويل رأس المال العامل للجهات التى تتولى إصدارها، بالإضافة إلى إلغاء السندات لحامله.

وأوضحت الهيئة فى مبررها لتعديل نص المادة أنه فى إطار أن مدة أدوات الدين قصيرة الأجل تتراوح بين 7 أيام وبما لا يتجاوز سنتين فإنه يصعُب اشتراط موافقة الجمعية العامة لإصدارها مما يتطلب أن تكون سلطة إصدارها مجلس إدارة الشركة أو السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية.

 

ولفت عمران إلى أن التعديلات نصت أيضًا على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، كما تضمنت إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية. 

 

 وأكد أن التعديلات تستهدف الرقابة الجيدة على سوق رأس المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال، متابعا: "نستهدف هنا الرقابة دون تعليق المشانق للمتعاملين".

 

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الدولة كانت تستهدف أيضا الوصول لتشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة، إضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، مشيرا إلى أنها كانت من ضمن منافذ غسيل الأموال، الأمر الذى قد يضر بتصنيف مصر دوليا، ولفت "عمران" إلى أن تكلفة إجراء المعاملات مرتفعة، ما يضر بالاستثمار وجاذبية السوق المصرية، وهو الأمر الذى تعمل التعديلات على معالجته.

وأكد الدكتور محمد عمران، أن التعديلات تستهدف أيضا ظاهرة تداول الأسهم خارج المقصورة، لافتا إلى أن هناك 270 شركة مقيدة بالبورصة، ولكن حجما كبيرا من المعاملات يتم خارجها.

 

تعديلات قانون سوق المال

 

وتنص التعديلات الجديدة للقانون، على إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

 

وتتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلى، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.

 

أولا: تتضمن تعديلات القانون، الموافقة على الترخيص لبورصات خاصة، فى شكل شركة مساهمة، بالإضافة إلى إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.

 

ثانيا: التعديلات تتضمن تنظيما متكاملا لبورصات العقود الآجلة، ومن بينها البورصات السلعية التى ألغيت منذ 51 عامًا. وتتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلي، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.

 

ثالثا: إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.

 

رابعا: تعديل بعض مواد العقوبات، بحيث يكون الحد الأقصى للغرامة مرتبطا بقيمة التعامل المخالف أو الربح الذي تحصل عليه الشركة بالمخالفة للقانون، وذلك لتجنب تحديد قيمة معينة لاسيما مع الانخفاض في القيمة الشرائية للنقود على مدى الزمن.

 

يذكر أن الحد الأقصى للعقوبة فى القانون القائم 20 مليون جنيه.

 

خامسا: دفع غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، لمن يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري في الحالات التي تستوجب ذلك وفقا لأحكام القانون.

 

سادسا: إلغاء المواد الموجودة في القانون الحالي والتي تسمح بإصدار أسهم لحامله حماية لحقوق المتعاملين ومكافحة عمليات غسيل الأموال. ويجيز قانون سوق المال الحالي، إصدار أوراق مالية لحاملها في المادتين 1، 12. 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #اقتصاد - المنصور للسيارات تزيح الستار عن سيارة أوبل كورسا الجديدة 2024