#فيتو - #اخبار السياسة - «تشريعية النواب» تحسم الجدل حول وضع المحامين بالإجراءات الجنائية

#فيتو - #اخبار السياسة - «تشريعية النواب» تحسم الجدل حول وضع المحامين بالإجراءات الجنائية
#فيتو - #اخبار السياسة - «تشريعية النواب» تحسم الجدل حول وضع المحامين بالإجراءات الجنائية

«تشريعية النواب» تحسم الجدل حول وضع المحامين بالإجراءات الجنائية

تشريعية النواب توافق على ضوابط لقاء المحبوس احتياطيا

حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الجدل حول وضع المحامين، في قانون الإجراءات الجنائية، وآليات تعامل هيئة المحكمة معهم في حال حدوث أي شغب أو تشويش بالقاعة، وذلك بتعديل المادة 245 لتنص على أن يتم تحرير مذكرة بما وقع من المحامي بقاعة المحاكمات، وإحالتها للنيابة العامة، وليس التحفظ على المحامي وإحالته للنيابة العامة، حيث اقتصر الأمر على تحرير مذكرة دون التحفظ، بسبب اعتراضات النواب.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث جاء تعديل النواب عليها لحسم الجدل بأن يكون نص المادة 245: "استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين ومع عدم الإخلال بقانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالا بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائيا أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ماحدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة وعليها قبل اتخاذ أي إجراء قبله أن تخطر النقابة المختصة بوقت كاف"، فإذا كان ما وقع منه يستدعي محاسبته نقابيا أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة، وللنائب العام أو من ينيبه تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وكان نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو مايستدعى مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

يشار إلى أن النص القائم بالقانون المعمول به الآن ينص على: "استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى