#فيتو - #اخبار السياسة - نص مشروع قانون الباعة الجائلين

#فيتو - #اخبار السياسة - نص مشروع قانون الباعة الجائلين
#فيتو - #اخبار السياسة - نص مشروع قانون الباعة الجائلين

نص مشروع قانون الباعة الجائلين

أعلنت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وستتقدم به أول جلسة برلمانية.

وأكدت أبو السعد، أنها تتقدم بالقانون لأن الحكومة لم تهتم في يوم من الأيام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية أو من يمارسون عملا حرا يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم.

وقالت: "الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الأعمال تشرع لهم القوانين بل تغير في القوانين الموجودة لكى تتلاءم مع طلباتهم، وأما الفقراء والمهمشون ومنهم الباعة الجائلون 6 ملايين مواطن لا يهتم أحد بأوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنون لهم حقوق وأهم حق لهم هو حق البيع والترخيص".

وأشارت النائبة إلى أن انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر في مصر، حيث أصبح الفقراء يمثلون نحو 48% فإن وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضرورى في توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب، حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتماشيه مع إمكانيات الطبقات الفقيرة.

وأوضحت أن فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة ستزداد إذا لم تراع مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر.

وقالت: "لا بد من وضع مجموعة من السياسات التي تؤهل وتشجع وتجذب تلك الفئة إلى القطاع الرسمى للدولة الأمر الذي يساعد على دمج هذه الفئة ضمن الإطار العام للاقتصاد".

وحددت النائبة مجموعة من الأهداف والأغراض التي تتحقق من صدور القانون:

1- إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هي هدف وطني استراتيجي وهو أيضًا ليس مجرد أداة لحل المشكلات ( فرص العمل – الفقر).

2- توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع المهم.

3- تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد على النفس في توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لا بد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها في إطار القانون.

4- يجب أن يراعي القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة.

5- تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته، ولكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها، ولذا فلا بد من تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نرى ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبي يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين.

6- وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يسهم كثيرا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها.

7- تسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسي يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتي تتناسب مع الباعة الجائلين كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية في الموافقات المختلفة بمعني أن كل شيء موافق عليه عدا...

8- يجب أن يكون القانون محققًا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم في منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم، وبالتالي تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التي ينص عليها القانون رقم 141 /2004.

وإلى نص مشروع القانون

مشروع قانون

تنظيم أعمال الباعة الجائلين

مادة (1)

يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.

وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلع أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

مادة (2)

لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.

مادة (3)

يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا بانتهاء مدته.

مادة (4)

على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.

مادة (5)

على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص.

مادة (6)

لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم:

· من تقل سنه عن 12 عاما.

· المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية.

· الأشخاص غير المصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.

مادة (7)

يلغى الترخيص إذا ثبت أن المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة.

مادة (8)

يجوز للحي المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم ولها أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ولها أيضًا أن تمنع وقفهم لممارسة المهنة في غير هذه الأماكن.

مادة (9)

لا يجوز للباعة المتجولين:

· ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.

· الوقوف بجوار المدارس.

· الوقوف في الأماكن التي تمنع فيها الشرطة وقفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

· الوقوف بجوار المحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها ويجب ألا تقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عما يتاجر فيها عن 100 متر.

· بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية.

· بيع الأطعمة بجميع أنواعها إلا إذا كان حاصلا على موافقة أغذية المدينة.

· بيع أو عرض أي سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

مادة (10)

يقدم طلب الترخيص إلى مدير التراخيص بالوحدة المحلية أو الحي المختص من نسختين متضمنا البيانات الآتية:

· اسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته أو حرفته ومحل أقامته ورقم بطاقة الرقم القومي وعنوانه الذي يتم مراسلته عليه.

· نوع السلعة أو البضاعة التي يطلب الترخيص في ممارسة بيعها أو الحرفة والصناعة التي يطلب الترخيص في مزاولتها.

· المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص بالعمل فيها.

مادة (11)

· يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:

· ثلاث صور فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 3× 4 سم

· شهادة ميلاد أو صورة من بطاقة الرقم القومي.

· شهادة صحية معتمدة من الوحدة الصحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

· شهادة بعضوية طالب الترخيص في جمعية الباعة الجائلين أو اللجنة النقابية إن وجدت.

مادة (12)

تعد إدارة التراخيص في الأحياء ومجالس المدن سجل تدون فيه طلبات التراخيص يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل واسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولا بأول، وذلك إلى أن يصدر قرار الفصل في الترخيص فيدرج في هذا السجل.

مادة (13)

ينشأ بإدارة التراخيص ملف خاص لكل طالب ترخيص ويرقم بأرقام قيد الطلبات في السجل المشار إليه في المادة السابقة ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيدة له ومحاضر جلسات اللجنة والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلي الأوراق على غلاف الملف أولا بأول بحسب تواريخ ورودها ولا تسحب من هذا الملف أي مستندات بعد تقديمها إلا بموافقة مدير التراخيص وفي كل الحالات يجب ألا تزيد مدة منح الترخيص لطالبه على 12 يومًا، فإذا تأخرت المدة عن ذلك دون أي أسباب جاز لطالب الترخيص التظلم لرئيس الحي أو سكرتير المحافظة ويجب أن يتم البت في التظلم في خلال أسبوع على الأكثر، ويجب أن يكون ممثل جمعية الباعة الجائلين عضوا أساسيًا في لجنة الحي المختصة بمنح التراخيص.

لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير التراخيص.

المادة (14)

متى ثبت استيفاء الطالب للشروط التي يقضي بها القانون تسلم له الإدارة المختصة الترخيص المطلوب والعلامة المميزة، ويحصل منه عند منح الترخيص والعلامة المميزة مبلغ 120 جنيهًا، وتكون العلامة المميزة من القماش ومكتوب عليها عبارة "بائع متجول" ورقم الترخيص وعلى المرخص له ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر.

ويجوز للحي المختص أو اللجنة مانحة الترخيص تحصيل رسم أشغال طريق من 50-100 جنيه من طالب الترخيص.

مادة (15)

لا يجوز التنازل بأي حال من الأحوال عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير للقيام بنفس العمل ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام إذا ثبت ذلك.

مادة (16)

على المرخص له في حالة فقده الترخيص أو تلفه أفقد العلامة المميزة إبلاغ الحي المختص لإعطائه صورة معتمده منه وعلامة لمزاولة المهنة جديدة.

مادة (17)

يكون لموظف الحي المختص في إدارة الترخيص وممن لهم حق التفتيش صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (18)

تنظم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة في أيام وأماكن محددة ( سوق اليوم الواحد ) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع في هذه السوق إلى الحي المختص للحصول على الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة (19)

إذا مارس بائع متجول المهنة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الأشغال فورا وتضبط الأشياء والسلع الشاغلة للطريق وتثبت مفرداتها في محضر ثم تنقل إلى مخزن تعده السلطة المختصة وعلي المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده له السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وغرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال المستحق، فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني أو إعدامها أذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل أو أذا كانت سلعة منتهية الصلاحية ويجوز في جميع الأحوال عند العجز عن دفع الرسوم المقررة للمخالفة تحصيلها عن طريق الحجز الإداري.

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جم ( خمسمائة جنيه ) والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يومًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

مادة (21)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى