#المصري اليوم - مال - متى يحق لهيئة التنمية الصناعية فسخ التعاقد مع المستثمر وسحب الأرض منه ؟ موجز نيوز

#المصري اليوم - مال - متى يحق لهيئة التنمية الصناعية فسخ التعاقد مع المستثمر وسحب الأرض منه ؟ موجز نيوز
#المصري اليوم - مال - متى يحق لهيئة التنمية الصناعية فسخ التعاقد مع المستثمر وسحب الأرض منه ؟ موجز نيوز

متى يحق لهيئة التنمية الصناعية فسخ التعاقد مع المستثمر وسحب الأرض منه ؟

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

حددت المواد 46 و47 و48 من اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية الجديدة الأسباب الجوهرية التي يحق للهيئة حال وجودها فسخ التعاقد مع المستثمر وسحب الأرض منه

أسباب فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص وسحب الأراضي الصناعية من المستثمر

ونصت المادة رقم 46 من اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية سببين لفسخ التعاقد، الاول هو امتناع المستثمر دون سند عن إزالة المباني المنشـــأة بالمخالفة للضوابط والرســـومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الصناعي المنصوص عليها ببنود العقد.

والسبب الثاني هو عدم بدء المستثمر فى الإنتاج الفعلي للمشروع خلال المدة المنصوص عليها ضمن بنود العقد أو الالتزام بالبرنامج الزمني للتشغيل.

وأكدت المادة 47 من اللائحة أن تتولـــى الهيئة من خلال موظفيها المختصين متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشـــآت المشروع الصناعى، وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات.

30 يوما مهلة لإزالة المخالفة على الأراضي الصناعية

وفـــى حالة وجـــود مخالفات يتم إنـــذار المتعاقد بخطاب مســـجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد بإزالة أســـباب المخالفة فى موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ الإنذار وإلا قامت الهيئة بفسخ العقد وسحب العقار من المستثمر مع تحميله المصروفات اللازمة لذلك.

أوضحت اللائحة التنفيذية أن استرداد او سحب العقار والمقصود به أرض المصنع يكون بموجب قرار مسبب من رئيس الهيئة، ويتم إخطار المستثمر بهذا القرار بموجب خطاب مســـجل مصحوب بعلم الوصول ، وله التظلم من هذا القرار طبقًا للإجراءات المقررة بالقانون وهذه اللائحة

إزالة المنشآت على حساب المستثمر عند الغاء التخصيص

وأوضحت المادة 48 من اللائحة التنفيـذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه يتعين على صاحب الشأن فى حالة إلغاء التخصيص أن يقوم بإزالة جميع المنشآت التـــى يكـــون قد أقامها خلال ســـتين يومًا من تاريخ إخطاره بذلـــك ، وإلا قامت الهيئة بإزالتها على نفقته ، وفى جميع الأحوال لا ترد أى مســـتحقات لصاحب الشـــأن إلا بعد الانتهاء من إزالة هذه المنشآت وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

ويجـــوز للهيئـــة الإبقاء على المنشـــآت التـــى أقيمت علـــى الأرض طبقًا لقواعد الالتصاق بحسن نية المنصوص عليها فى القانون المدنى.

ومن المقرر أن تدخل غدا اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيز التنفيذ بعد نشر الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين.

وافردت اللائحة مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى