ما هي المنشآت التي لا يحق لها إصدار فاتورة بـ«المضافة»؟

ما هي المنشآت التي لا يحق لها إصدار فاتورة بـ«المضافة»؟
ما هي المنشآت التي لا يحق لها إصدار فاتورة بـ«المضافة»؟

«عكاظ» (النشر الإلكتروني)

أوضحت ضريبة القيمة المضافة أن المنشآت غير المسجلة بضريبة القيمة المضافة، لا يحق لها إصدار فاتورة تتضمن ضريبة القيمة المضافة.

وقالت عبر حسابها في «تويتر»، إن المنشآت المسجلة بالضريبة ملزمة بإصدار فاتورة تحتوي على ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت إمكانية التحقق من تسجيل المنشأة بضريبة القيمة المضافة، من خلال موقعها الإلكتروني، والتحقق يتم عن طريق الرقم الضريبي الموجود بالفاتورة، أو عن طريق رقم السجل التجاري.

ووفق النظام فإنه اعتبارا من 20 ديسمبر 2017، فإن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال، فإنها ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويصبح التسجيل اختياريا لمن تتخطى إيراداتها 375 ألف ريال،على أن يتم الزامها بالتسجيل اعتبارا من 20 ديسمبر 2018، فيما يصبح التسجيل اختياريا للمنشآت ذات الإيراد الذي يراوح بين 187 ألفا و375 ألف ريال، سواء في 2017 أو العام القادم 2018. ويعفي النظام المنشآت التي يقل إيرادها عن 187 ألف ريال من التسجيل نهائيا.


جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى