قانونيان لـ «عكاظ»: التمييز والعنصرية في التوظيف يخالفان النظام

قانونيان لـ «عكاظ»: التمييز والعنصرية في التوظيف يخالفان النظام
قانونيان لـ «عكاظ»: التمييز والعنصرية في التوظيف يخالفان النظام
أكد قانونيان لـ«عكاظ» أن أي طلب إعلان وظيفي يوجد فيه تمييز على المتقدم يعتبر مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من نظام العمل الذي كفل المساواة. وحذرا من أي شكل من أشكال العنصرية إذ يحق لمن لم يتم ترشيحه بسبب التمييز التظلم لدى الوزارة أو قضاء المحاكم الإدارية. وأوضح المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي أن التمييز بحسب العمر في التوظيف مخالفة لنظام العمل إلا بوجود سبب مقنع، ويحظر على صاحب العمل «التمييز» بين العاملين في شروط وضوابط العمل، سواء أثناء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه مثل الجنس والإعاقة والسن وأي شكل من أشكال التمييز الأخرى إلا لأسباب موضوعية مقنعة مرتبطة بالوظيفة، وكفلت أنظمة المملكة الحق في العمل لكل قادر دون تمييز بأي شكل من الأشكال، إذ نص النظام الأساسي للحكم في مادته (28) «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه». كما نصت المادة الثالثة من نظام العمل والعمال التي عُدلت بموجب مرسوم في 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».

وأضاف العمودي أن نظام العمل نص في المواد 229 و230 على عقوبات في حال مخالفة أحكامة بالغرامة على صاحب العمل ونصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية على أن «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة»، كما حددت المادة (4) من النظام شروط شغل الوظيفة العامة، الذي يتم فيه الترشيح للوظائف الحكومية دون أي تمييز بين المواطنين سوى بالمؤهلات المتوافرة ودرجاتها، ويحق لمن لم يتم ترشيحه التظلم لدى الوزارة أو المحاكم الإدارية، وفي هذا الشأن أطلقت الوزارة مبادرات لمنع التمييز في التوظيف وحماية الحق في العمل وتعزيزه، لتكون جاذبة للشباب الباحثين عن عمل، وأطلقت الدولة مبادرات تمنع كل تمييز ومنها التمييز في التوظيف بحسب السن إلا لأسباب مقنعة مرتبطة بالوظيفة وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق الأنظمة والقرارات.

موظفون يجهلون حقوقهم

شددت المحامية خلود ماجد الأحمدي على أن نصوص نظام العمل السعودي لا تسمح بالتمييز بين العاملين على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه. وقالت إن كثيراً من الموظفين والموظفات من منسوبي القطاع الخاص يجهلون الكثير عن حقوقهم الوظيفية المنصوص عليها نظاما، واقترحت عقد ورش عمل دورية لتعريف الموظف بحقوقه وواجباته خلال عمله أو بعد انتهاء عقده وكل ما يتعلق بنظام العمل المكون من 245 مادة قانونية خلال لائحته التنفيذية سواء في ما يتعلق بالعمل الأصلي أو العمل المؤقت أو العمل العرضي أو الموسمي أو العمل لبعض الوقت.

110.000 حكم عمالي في 24 شهراً

كشفت الإحصاءات أن إجمالي الأحكام الصادرة خلال العامين الماضيين نحو 110 آلاف حكم عمالي، وبلغ إجمالي الجلسات المنعقدة خلال الفترة ذاتها أكثر من 330 ألف جلسة، وإجمالي الدعاوى العمالية المغلقة في أقل من أسبوعين خلال العام الهجري الماضي نحو 16155 قضية. وأُغلقت في جلسة واحدة خلال العام المنصرم 30% من القضايا، فيما بلغت نسبة القضايا المغلقة خلال جلستين 40%، وبلغت نسبة القضايا المغلقة خلال 3 جلسات 30%. وأسهمت البنية الرقمية التي تأسست عليها المحاكم العمالية، في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا، ويبلغ متوسط المواعيد في المحاكم والدوائر العمالية، نحو 650 جلسة يومياً.

وتتيح وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونياً عبر بوابة ناجز، لكافة أنواع الدعاوى سواءً الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.


جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى