موجز نيوز

#المصري اليوم -#حوادث - حيثيات حبس بسام أحمد زكي: ارتكب جرائم التحرش وأساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي موجز نيوز

حيثيات حبس بسام أحمد زكي: ارتكب جرائم التحرش وأساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حيثيات الحكم الصادر بحبس الطالب الجامعي أحمد بسام زكي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل في اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قالت إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة القضية التي جاءت وحدة مترابطة ومتماسكة على إدانة المتهم وارتكابه جرائم التحرش وسوء استخدام وسائل التواصل عن «علم وإرادة».

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أدلة الدعوى، التي أفادت أن المتهم إن مارس أفعالاً شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، مضيفة أن المتهم أبلى بلاءًا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والآداب العامة.

وقالت المحكمة إنه استقر في عقيدتها ثبوت الجرائم بحق المتهم ثبوتا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته أدلة الثبوت، سيما وأن المتهم مثَل بشخصه ودفاعه أمام المحكمة، ولم يأت أينا منهما بجديد يؤثر في سلامة الإجراءات التي اتخذت قبله، ولم يفند أيا منهما ما نسب إليه من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، أو ينال منها بثمة دفع أو دفاع مقبول.

وأصافت الحيثيات أن القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى الاستقلال، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، إضافة على اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت، ما يتضح معه توافر القصد الجنائي بحق المتهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليه واتجاه إرادته إلى ذلك رغم العلم بما ينتجه الأمر.

وتابعت، أنها عاقبت المتهم بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة (306 مكرر.ب) من قانون العقوبات، كون فعل المتهم شكَل أكثر من جريمة على نحو ما ورد بالقيد والوصف، وذلك عملا بنص المادة 304\2 من قانون الإجراءات جنائية.

كما أن المادة (306 مكرر.ب) نصت على: يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

الوضع في مصر

اصابات

148,799

تعافي

118,294

وفيات

8,142

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري