موجز نيوز

#اليوم السابع - #حوادث - تعرف على عقوبة صاحب مصنع سلع غذائية حاز 3 أطنان كبدة فاسدة فى المطرية

تعرف على عقوبة صاحب مصنع سلع غذائية حاز 3 أطنان كبدة فاسدة فى المطرية

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة ، من القبض على صاحب مصنع سلع غذائية فى المطرية ، بحوزته 3 أطنان "مقطعات كبده – مفروم لحوم ، قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط مالك مصنع لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية ، لحيازته (3 طن "مقطعات كبده – مفروم لحوم - سجق") معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة فى الحملة .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم..

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى..

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

  -حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

-نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

و تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه". 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

أخبار متعلقة :