موجز نيوز

#فيتو - #اخبار الحوادث - خطوات حل الأحزاب بأمر القضاء بعد تأجيل الطعن ضد «البناء والتنمية»

خطوات حل الأحزاب بأمر القضاء بعد تأجيل الطعن ضد «البناء والتنمية»

تأجيل نظر حل حزب البناء والتنمية لـ٢ يوليو

أصبح حزب البناء والتنمية قاب قوسين أو أدنى من الحل بأمر المحكمة الإدارية العليا التي أجلت طعن لجنة شئون الأحزاب بشأن طلب حله، ليعيد الطعن إلى الشارع السياسي مجددا أسس المطالبة بحل الأحزاب حال ارتكابها مخالفات تتعارض مع قواعد إنشائها.

حدد الدستور قواعد وضوابط عمل الأحزاب المصرية بدأ من إنشائها حتى حلها بحكم قضائى، وحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيث دائرة الأحزاب السياسية ويرأسها رئيس مجلس الدولة، باعتبارها المختصة بالفصل في جميع الطعون بشأن الأحزاب.

ويعد توافر ركن الصفة في مقيمى الطعن، وكون طلب الحل من رئيس لجنة شئون الأحزاب، متضمنا مخالفات الحزب سواء تأسيسه على أساس ديني أو الإضرار بأمن البلاد القومي أحد المبررات الأساسية لتحريك الطعون بشأن حل الأحزاب.

أما الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فيحكها نص المادة 17 من الدستور بأنه يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحـــل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة."

النائب العام المختص وحده دون غيره التحقيق فيما نسب إلى الحزب من مخالفات قبل طلب حله، ويخل بحق الحزب في أن تُعرض نتيجة التحقيق على لجنة الأحزاب السياسية لتُعمل سلطتها في تقدير مدى توافر شروط الحل من عدمه، كما أن تقديم طلب الحل إلى المحكمة المختصة من غير رئيس لجنة الأحزاب السياسية يشكل عدوانًا على اختصاص تلك اللجنة.

إذا تولت المحكمة التحقيق في طلب الحل الذي يُقدم إليها من غير رئيس لجنة الأحزاب السياسية – وهو ما لا يجوز ولا يمكن التسليم به من دون إجراء النائب العام للتحقيق، فإن هذا الأمر يجعل من المحكمة جهة تحقيق واتهام وسلطة حكم وقضاء في آن واحد، وهو أمر غير جائز قانونًا، لإخلاله بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، وبين سلطة الحكم والقضاء، وهو ما يجرد المحكمة من صلاحية الفصل في طلب حل الحزب السياسي. 

وتنص في المادة (87) من الدستور على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون".

أما قانون نظام الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 فينص في المادة (1) منه على أنه "للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون"، وينص في المادة (2) على أنه "يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالمشاركة في مسئوليات الحكم".

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، قررت تأجيل نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها لجلسة ٢ يوليو المقبل.

كانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011. في ضوء قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

أخبار متعلقة :