#المصري اليوم -#حوادث - «جنايات شبرا»: بطلان القبض على السائقين للاشتباه في تعاطي المخدرات موجز نيوز

«جنايات شبرا»: بطلان القبض على السائقين للاشتباه في تعاطي المخدرات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، الأحد، مبدأ جديدا في حكم حديث لها عن ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقي السيارات وأخذ عينات من الدم والبول لتحليلها، لبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، وأكدت بطلان القبض «لمجرد الإشتباه» في تعاطي المواد المخدرة دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي.

وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى المادة 54 من الدستور التي تنص على أن: «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاَ طبيعياَ من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناَ، أو بإذن من السلطة المختصة«.

وتابعت: «المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي تحددها الجهات المختصة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهدا كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها أثراَ على أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها».

وقالت المحكمة إنه لما كانت الوقائع– على نحو ما جاء بالدعوى المطروحة– تتحصل في أن ضابط الواقعة تحفظ على المشتبه فيه وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه في تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناَ إعمالاَ لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون 121 لسنة 2008– المنطبق على واقعة الدعوى– فإن التحفظ على المشتبه فيه وأخذ عينة منه يقع باطلا لعدم توافر حالة من حالات التلبس، وهو ما يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش، والإجراءات المتخذة لا تتفق وصحيح القانون ولا تؤدي إلى ما ترتب عليها، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين.

وأضافت: «نود الإشارة في هذا الصدد بشأن إحالة جهة التحقيق لعينة الدم والبول للمعامل المركزية التابعة لمصلحة الطب الشرعي، وكانت الإجراءات المتبعة في أخذ واستحصال العينة المأخوذة بقرار النيابة العامة من المتهم وفقا للثابت بتقرير المعامل المركزية، أن الطبيب فحص العينة المرسلة إليه، وهو الأمر الذي يعني أن أخذ العينة لم يتم تحت بصر وسيطرة الطبيب أو الكيميائي المختص، وهو ما يؤدي إلى تسرب الشك للمحكمة في صحة نسبة العينة إلى المتهم».

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية