#اليوم السابع - #حوادث - شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد ملاحقته بـ12 دعوى أبرزها الخلع

#اليوم السابع - #حوادث - شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد ملاحقته بـ12 دعوى أبرزها الخلع
#اليوم السابع - #حوادث - شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد ملاحقته بـ12 دعوى أبرزها الخلع

شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد ملاحقته بـ12 دعوى أبرزها الخلع

طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعي عرضها رد ألف جنيه بعد طلبها الخلع، وذلك بالتحايل والتزوير بخلاف ما تم الاتفاق عليه وتسليمها مبلغ مالي 670 ألف جنيه، وذلك بعقد مسجل أمام محاميها، وادعي خروجها عن طاعته وملاحقته بـ 12 دعوى ما بين حبس ونفقات وخلع وتبديد منقولات بـ 500 ألف.

وأوضح الزوج فى دعواه، أن سبب الخلافات مع زوجته هو رفضه سداد نفقات الترفيه المبالغ فيها شهرياً، ليؤكد: "زوجتي منذ الشهر الأول من الزواج وهي تفتعل الشجار لأتفه الأسباب، وترغب فى الاستحواذ على أموالى ومنعي من التواصل مع أهلى، أستولت مني شهرياً ما يتجاوز 100 ألف جنيه، وطردتني من منزلي، ورفضت رؤيتي لأطفالي".

وأكد الزوج: "تحصلت على حكم بإلزامي بسداد متجمد نفقات لها لأضطر للامتثال رغم سدادي النفقات بشكل منتظم، ورفضت الامتثال لقرار تمكيني المشترك لمنزل الزوجية، رغم عدم وجود مبرر لذلك، وهددتني ولاحقتني ببلاغات كيديه، وتعدت علي بالضرب المبرح، وتخلفت عن تمكيني من رؤية أولادي حتى تعاقبني، مما دفعني لطلب الوساطة من أهلها".

وأضاف الزوج: "تزوجت بصحيح العقد الشرعى، وتكفلت بشراء كافة المنقولات، ورغم توفيري لها مستوي اجتماعي لائق إلا أنها دمرت حياتي، وحاولت التفريق بيني وأولادي بتصرفاتها الجنونية بعد 11 عاما من الزواج".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية