#اليوم السابع - #حوادث - مصير 3 مستريحين استولوا على أموال مواطنين بزعم استثمارها فى التسوق الشبكى

#اليوم السابع - #حوادث - مصير 3 مستريحين استولوا على أموال مواطنين بزعم استثمارها فى التسوق الشبكى
#اليوم السابع - #حوادث - مصير 3 مستريحين استولوا على أموال مواطنين بزعم استثمارها فى التسوق الشبكى

مصير 3 مستريحين استولوا على أموال مواطنين بزعم استثمارها فى التسوق الشبكى

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص فى منطقة الشيخ زايد بالجيزة، بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتحقيق أرباح فى مجال التسوق الشبكى.

كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مواطن مقيم بمحافظة الجيزة و4 آخرين اتهموا فيه 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتحقيق أرباح فى مجال التسوق الشبكى من خلال إحدى الشركات كائنة خارج البلاد، وإيهامهم بمنحهم أرباح مجزية، والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، واستولوا على تلك الأموال لأنفسهم بالمخالفة للقانون.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

وتنص المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية