الوفد -الحوادث - تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات موجز نيوز

الوفد -الحوادث - تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات موجز نيوز
الوفد -الحوادث - تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات موجز نيوز

[real_title] قررت النيابة العامة تجديد حبس صاحب محل بقالة في إحدى قرى مركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات داخل المحل الخاص به.

 

وكان المتهم قد قام باستدراج طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام، داخل محل البقالة الخاص به في مركز ومدينة أوسيم التابع لمحافظة الجيزة، وقام بعد ذلك بالتحرش بها وهتك عرضها.

 

عادت الطفلة بعد ذلك إلى بيتها المجاور لمحل البقالة الخاص بالمتهم، وقامت برواية ما حدث معها لأبيها البالغ من العمر 39 عامًا، الذي توجه على الفور إلى قسم شرطة مركز أوسيم، وقام بتقديم بلاغ في الرجل الذي يبلغ من العمر نحو 45 عامًا.

المتهم يعترف بجريمته


واجهت الشرطة المهتم بما توصلت إليه التحريات وبما أدلى به والد الطفلة في البلاغ الذي تقدم به ضده، ليعترف المتهم بجريمته، وأنه استدرج الفتاة داخل محل البقالة

الخاص بهن وقام بالتحرش بها، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت له الحبس بعد ذلك 15 يومًا على ذمة القضية.

 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن

6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن

الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن

سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن

سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية