#اليوم السابع - #حوادث - سقوط مستريح جديد بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

#اليوم السابع - #حوادث - سقوط مستريح جديد بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين
#اليوم السابع - #حوادث - سقوط مستريح جديد بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

سقوط مستريح جديد بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ( عدد 4 أشخاص – مقيمين بالقاهرة ) ضد كل من (صاحب شركة للتوريدات، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).. لقيامهما بالنصب على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهم.. بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد والخردة وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسهما بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام سالفى الذكر بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو (ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه) بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الحديد الخردة مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية ثم امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقاما بترك محل إقامتهما هرباً من مُطاردة ضحاياهما.

وأثناء السير فى إجراءات البحث وردت معلومات للإدارة تفيد تردد المتهمان بالمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية