#اليوم السابع - #حوادث - التحقيقات تكشف تفاصيل تورط عاطل وميكانيكى فى سرقة 11 دراجة بخارية بالجيزة

#اليوم السابع - #حوادث - التحقيقات تكشف تفاصيل تورط عاطل وميكانيكى فى سرقة 11 دراجة بخارية بالجيزة
#اليوم السابع - #حوادث - التحقيقات تكشف تفاصيل تورط عاطل وميكانيكى فى سرقة 11 دراجة بخارية بالجيزة

التحقيقات تكشف تفاصيل تورط عاطل وميكانيكى فى سرقة 11 دراجة بخارية بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تفاصيل ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات البخارية فى الجيزة، حيث تبين أن المتهمين عاطل وميكانيكي، شكلًا عصابة فيما بينهما، ووزعا الأدوار بحيث يقوما باستهداف الدراجة المراد سرقتها، وبعد تأمين الطريق يقوم أحدهما بقطع سلك الدراجة والاستيلاء عليها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبا 11 حادث سرقة دراجات نارية، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر– له معلومات جنائية) وتم ضبطه.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، قيام (عاطل ، ميكانيكى – مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر – لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، متخذان من دائرة قسمى شرطة (أول وثانى الشيخ زايد) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى