#اليوم السابع - #حوادث - 6 مارس لنظر دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

#اليوم السابع - #حوادث - 6 مارس لنظر دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية
#اليوم السابع - #حوادث - 6 مارس لنظر دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

6 مارس لنظر دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1 أكتوبر 2005 والثابتة التاريخ قبل 1 أكتوبر 2006.

 

تنص المادة الأولى من قانون التجارة الجديد على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر".

 

وتنص المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد على أنه "إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية