#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير سيدة احترفت سرقة المصوغات من مساكن الأميرية

#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير سيدة احترفت سرقة المصوغات من مساكن الأميرية
#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير سيدة احترفت سرقة المصوغات من مساكن الأميرية

اعرف مصير سيدة احترفت سرقة المصوغات من مساكن الأميرية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على سيدة، لارتكابها جرائم سرقة المشغولات الذهبية من داخل الشقق السكنية في منطقة الأميرية، وحرر محضرا بالواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية – لها معلومات جنائية، وبحوزتها سلسلة ذهب، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) باسلوب "المغافلة" عقب إخبارها بأنها موظفة بالشئون الاجتماعية وإيهامها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب (4 جرائم سرقة بذات الأسلوب ) وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقة بمسكنها ، وأضافت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها: الظروف المخففة لعقوبة السرقة حيث نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما تنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية