#اليوم السابع - #حوادث - تعرف على مصير عاطل انتحل صفة شرطى واستولى على أموال مواطن بمصر الجديدة

#اليوم السابع - #حوادث - تعرف على مصير عاطل انتحل صفة شرطى واستولى على أموال مواطن بمصر الجديدة
#اليوم السابع - #حوادث - تعرف على مصير عاطل انتحل صفة شرطى واستولى على أموال مواطن بمصر الجديدة

تعرف على مصير عاطل انتحل صفة شرطى واستولى على أموال مواطن بمصر الجديدة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، شخصا لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في مصر الجديدة، وحرروا محضرا بالواقعة.

كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تلاحظ لأفرادها قيام أحد الأشخاص باستيقاف آخر وتفتيشه مُنتحلا صفة رجل شرطة.

وباستبيان الأمر أمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "له معلومات جنائية")، وبحوزته (مبلغ مالى - طبنجة بلاستيك سوداء اللون) وبرفقته (صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق". وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

كما تنص المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية