#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير متهم بالإتجار فى الأدوية المهربة بقيمة 400 ألف جنيه

#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير متهم بالإتجار فى الأدوية المهربة بقيمة 400 ألف جنيه
#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير متهم بالإتجار فى الأدوية المهربة بقيمة 400 ألف جنيه

اعرف مصير متهم بالإتجار فى الأدوية المهربة بقيمة 400 ألف جنيه

نجحت الداخلية، فى ضبط المتهم بالإتجار في الأدوية المهرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار فى الأدوية المهربة من الخارج وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط فى مجال الإتجار فى الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام (عامل بصيدلية - مقيم بمركز شرطة الفشن بنى سويف) بممارسة نشاط الإتجار فى الأدوية، وذلك من خلال مكان غير مرخص عبارة عن شقة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم داخل الشقة المشار إليها وبحوزته (كمية من الأدوية) وجميعها مهربة من الخارج ومجهولة المصدر، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالى (400 ألف جنيه)، وبمواجهته أقر بحيازته لتلك المضبوطات، بقصد بيعها بالمخالفة للقانون.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

القانون نص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #اليوم السابع - #حوادث - النائب حازم الجندى يطالب بربط مخرجات التعليم العالى بسوق العمل وتطبيق معايير الجودة العالمية
التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية