#اليوم السابع - #حوادث - مكافحة المخدرات تضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه بحوزة مسجل فى 6 أكتوبر

#اليوم السابع - #حوادث - مكافحة المخدرات تضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه بحوزة مسجل فى 6 أكتوبر
#اليوم السابع - #حوادث - مكافحة المخدرات تضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه بحوزة مسجل فى 6 أكتوبر

مكافحة المخدرات تضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه بحوزة مسجل فى 6 أكتوبر

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لاسيما تجارة المخدرات.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش ، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمحل إقامته الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر ، وعُثر بحوزته على (عدد 13 طربة لمخدر الحشيش - كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية لبودرة مخدر الحشيش - لفافة لمخدر البانجو – كمية من الأقراص المخدرة - عدد من الزجاجات لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - كمية من المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع - عدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - طبنجة منتهية التراخيص - عدد من الطلقات - طبنجة صوت - سلاح أبيض عبارة عن مطواة - سيارة - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - عدد 2 هاتف محمول - عدد 2 ميزان).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والعدد والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش ، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

  

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون جنيه تقريباً).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - اعرف حقك عند التاجر؟.. القانون بيحميك من الغش والنصب