الوفد -الحوادث - رفض دعوى عدم دستورية شروط حصول المحامين على المعاش موجز نيوز

الوفد -الحوادث - رفض دعوى عدم دستورية شروط حصول المحامين على المعاش موجز نيوز
الوفد -الحوادث - رفض دعوى عدم دستورية شروط حصول المحامين على المعاش موجز نيوز
رفض دعوى عدم دستورية شروط حصول المحامين على المعاش

[real_title] كتبت-منال رضاوي

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو في جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامى فى المعاش كاملا.

 

وأقيمت الدعوى ا رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم

دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

 

وتنص المادة 196 على أنه "للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية" :

 

1-أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .

 

2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات .

 

3-أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .

 

4-أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى