الوفد -الحوادث - النيابة تطلب التحريات حول مسجل سقط بـ 10 كيلو هيروين في الإسكندرية موجز نيوز

الوفد -الحوادث - النيابة تطلب التحريات حول مسجل سقط بـ 10 كيلو هيروين في الإسكندرية موجز نيوز
الوفد -الحوادث - النيابة تطلب التحريات حول مسجل سقط بـ 10 كيلو هيروين في الإسكندرية موجز نيوز

[real_title] تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع مسجل خطر  في واقعة اتهامة بحيازة 10 كيلو هيروين قبل ترويجها على عملائه فى الإسكندرية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وكان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الاسكندرية ضبط عنصر إجرامى مقيم بمنطقة الحسنة بشمال سيناء وحالياً بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية – له معلومات جنائيه أثناء توقفه بجانب الطريق بسيارة ملاكي بالكيلو 50 بالطريق الصحراوي تجاه الإسكندرية دائرة قسم ثان العامرية .

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على  40 إسطوانة من مسحوق الهيروين وزنت حوالي 10 كيلو جرام ، 320 جنيه ، 2 هاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والسيارة لتسهيل وترويج المخدر والهاتفان للتواصل بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي

عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في

جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - اتحاد القبائل العربية يحذر من خطورة اجتياح رفح.. ويطالب مجلس الأمن بالتدخل