#اليوم السابع - #حوادث - حجز صاحب مخبز وشقيقه لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم

#اليوم السابع - #حوادث - حجز صاحب مخبز وشقيقه لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم
#اليوم السابع - #حوادث - حجز صاحب مخبز وشقيقه لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم

حجز صاحب مخبز وشقيقه لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم

أمرت نيابة الساحل، بحجز صاحب مخبز وشقيقه لورود تحريات المباحث لاستيلائهما على 5 مليون جنيه من أموال الدعم

 

وكانت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنت من إلقاء القبض على صاحب مخبز استولى على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم، وحرر محضرا بالواقعة.

 

البداية كانت بتمكن رجال المباحث، من ضبط صاحب مخبز بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بالتلاعب بماكينة صرف الخبز بالمخبز عملهما، وإجراء عمليات بيع وهمية والإستيلاء على نقاط الخبز المنصرفة ببطاقات التموين بقيمة مالية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه ، والإبقاء على إسم مالك المخبز السابق وعدم تعديل ماكينة صرف الخبز باسمهما للحيلولة دون وقوع أى مسائله قانونية لهما، بقصد الإستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، لتولى مباشرة التحقيق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية