#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير مدرب كمال أجسام يبيع حقن هرمونات وأدوية كورونا مجهولة بالمعادى

#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير مدرب كمال أجسام يبيع حقن هرمونات وأدوية كورونا مجهولة بالمعادى
#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير مدرب كمال أجسام يبيع حقن هرمونات وأدوية كورونا مجهولة بالمعادى

اعرف مصير مدرب كمال أجسام يبيع حقن هرمونات وأدوية كورونا مجهولة بالمعادى

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم استغلال وإفساد الأحداث والاتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركياً، وألقت قوة أمنية القبض على مدرب كمال أجسام يبيع حقن هرمونات وأدوية كورونا مجهولة المصدر بالمعادى، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والاتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركياً لمنع بيعها للنشئ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام أحد الأشخاص (مدرب كمال أجسام - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة) بامتلاك وإدارة محل كائن بذات دائرة القسم، لبيع وتوزيع الأدوية والعقاقير الطبية المهربه جمركياً، وغير المسجلة بوزارة الصحة، والأدوية والهرمونات والمكملات الغذائية وأدوية التخسيس الممنوع تداولها بدون تذكرة طبية ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وبيعها للشباب من الأحداث مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وبيعها للشباب، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وأن المبلغ المالى المضبوط والشيكات البنكية من متحصلات البيع، وذلك لصالح مالك المحل، وقد قدرت المضبوطات بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية